responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 23

ثمَّ إنّ المحقّق الخراساني (رضي الله عنه) لمّا التفت إلى أنّ منع الرّجوع إلى المجتهد الانسداديّ بحجّة أنّه غير عالم بالحكم الشرعي يستلزم منع رجوع العامّي إلى المجتهد الانفتاحيّ فيما إذا انحصر مدركه في الاستنباط بالأُصول العقليّة، قال مستشكلًا: «إن قلت: رجوعه إليه في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الأُصول العقلية ليس إلّا الرّجوع إلى الجاهل.

و أجاب ما هذا حاصله: إنّ رجوع العامّي إلى المجتهد في هذه الموارد إنّما هو لأجل تشخيص الصّغرى و هو عدم وجود أمارة في هذا المورد، و أمّا الكبرى فيستقلّ عقل العامّي بها، فمع فقد الأمارة المعتبرة تكون الوظيفة الفعليّة هي البراءة أو الاحتياط. (انتهى) ( [1]).

يلاحظ عليه: إنّ ما ذكره أشبه بالمزاح، إذ من المعلوم أنّ تشخيص الصغرى في موارد الشّبهات البدويّة أو أطراف العلم الإجماليّ من وظائف الفحول الذين كرّسوا حياتهم في تلك المباحث، فأين للعاميّ تشخيص الصّغرى في تلك الموارد.

و العجب أنّ المحقّق الخوئيّ (رضي الله عنه) أيّد المذكور آنفاً بقوله: الرّجوع إلى المجتهد في موارد الأُصول العقلية ليس من جهة التقليد في الحكم الشرعيّ، بل من جهة الرّجوع إليه في تشخيص موضوع حكم العقل، حيث إنّه من أهل خبرة ذلك، فيرجع العامّي إليه في تشخيص أنّ المورد الفلاني لم تقم فيه حجّة على التكليف المحتمل، و لم يثبت فيه حكم شرعيّ واقعيّ أو ظاهريّ، فيستقل عقله بما استقلّ به عقل المجتهد بعينه. و لو فرض أنّه لم يكن أهلًا لإدراك الأحكام العقليّة المستقلة، لم يكن مانع من الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة أيضاً ( [2]) (انتهى المراد من كلامه (رحمه الله)).


[1] كفاية الأُصول: 2/ 426.

[2] مصباح الأُصول: 3/ 439.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست