responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 22

مقدّمات الانسداد دون غيره. (انتهى المراد من كلامه (رضي الله عنه) بتصرّف منّا).

يلاحظ عليه أوّلًا: أنّ دليل الجواز، ليس جريان مقدّمات الانسداد في حقّ العامّي حتّى يقابل بما سمعت، بل جريان الانسداد في حقّ المجتهد كاف في عموميّة النتيجة و شموليّتها له و لغيره، و اختصاص حجيّة الظنّ بمن جرت في حقّه مقدّمات الانسداد ممنوع، و ذلك لأنّه بعد طيّ العقبات و المراحل، لا يستنبط إلّا حكماً كليّاً أو وظيفة كليّة لا شخصيّة لنفسه، فقيامه بالإجراء كاف في شمول الحجّية ( [1]).

هذا و إنّ القول بجريان مقدّمات الانسداد في حقّه دون غيره لعدم وجود مباديها في الغير، لا يوجب اختصاص النتيجة به، و ذلك لما ذكرناه من كون الحكم المستنبط و الوظيفة كذلك، كليّين.

و بالجملة: قوام مقدّمات الانسداد به و جريانها في حقّه دون غيره، لا يصير دليلًا على خصوصيّة النتيجة مع فرض الوظيفة الإلهيّة كليّة لعامّة المكلّفين.

و المقام أشبه بالتّقليد في نتائج الأُصول، فإنّه ليس للعاميّ يقين و لا شكّ و ليس عارفاً بشرائط الأُصول، و مع ذلك يكون الحكم المستنبط بالأُصول نافذاً في حقّ الجميع، فإنّ استصحاب النجاسة في الماء المتغيّر الزّائل تغيّرُه بنفسه، حجّة على الجميع، لأنّ المستصحب حكم اللّه المشترك بين الكلّ، لا الحكم المتوجّه إلى المستنبط خاصة، و إن كانت مقدّمات الاستنباط قائمة بالمجتهد و ليس للعامّي حظّ فيها.

و ثانياً: أنّ مورد التّقليد لا ينحصر بما إذا كان الموجود حكماً من أحكام اللّه الفرعية، بل يكفي فيه كونه وظيفة لازمة على العباد، و الانسداديّ على الحكومة و إن لم يستنبط حكم اللّه الفرعيّ إلّا أنّه استنبط الوظيفة العامّة للعباد، نظير استنباط الانفتاحيّ بالأُصول العقليّة كالبراءة و الاشتغال العقليّتين.


[1] و بعبارة أُخرى أنّ العقل لا يفرّق في رجوع الجاهل بالوظيفة إلى العالم بها بين الانفتاحيّ القائل بانحلال العلم الإجماليّ بما في موارد الظنون الخاصّة و بين الانسداديّ القائل بعدم انحلاله، فكما أنّ الأوّل عالم بالوظيفة الشرعيّة الظّاهرية كذلك الثاني عالم بالوظيفة العقلية الظاهرية و هو الأخذ بالأقرب إلى الواقع، لعلمه بعدم الوظيفة الشرعية.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست