responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 224

- و هم الفقهاء الجامعُونَ لشرائط الفتوى و القضاء- مقامَه في إجراء السِّياسات و سائر ما للإمام- (عليه السلام)- إلّا البدأة بالجهاد.

و قال (ره) في كتاب البيع: 2/ 467: فللفقيه العادل جميع ما للرّسول و الأئمة- (عليهم السلام)- ممّا يرجع إلى الحكومة و السّياسة، و لا يعقل الفرق لأنّ الوالي- أيّ شخص كان- هو مجري أحكام الشريعة و المقيم للحدود الإلهيّة، و الآخذ للخراج و سائر الماليّات و المتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين، فالنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يضرب الزّاني مائة جلدة، و الإمام- (عليه السلام)- كذلك و الفقيه كذلك، و يأخذون الصّدقات بمنوال واحد، و مع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي و تجب إطاعتهم». و قال (ره) في موضع آخر ص 489: «ما ثبت للنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الإمام- (عليه السلام)- من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه، و أمّا إذا ثبت لهم- (عليهم السلام)- من غير هذه النّاحية فلا، فلو قلنا بأنّ المعصوم- (عليه السلام)- له الولاية على طلاق زوجة الرّجل أو بيع ماله، أو أخذه منه و لو لم يقتض المصلحة العامّة لم يثبت ذلك للفقيه». و قال (ره): في ص 466: «و لا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمة- (عليهم السلام)- فإنّ الفضائل المعنويّة أمر لا يشاركهم- (عليهم السلام)- فيه غيرهم». و قال (ره) في ص 496 و 497: «إنّ للفقيه جميع ما للإمام- (عليه السلام)- إلّا إذا قام الدّليل على أنّ الثابت له- (عليه السلام)- ليس من جهة ولايته و سلطنته، بل لجهات شخصيّة تشريفاً له، أو دلّ الدّليل على أنّ الشي‌ء الفلاني و إن كان من شئون الحكومة و السّلطنة، لكن يختصّ بالإمام- (عليه السلام)- و لا يتعدّى منه، كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدّفاع، و إن كان فيه بحث و تأمُّل.

تعليقة ص: 96، س: 6- قوله: الرابع ... لعدم التفاوت بين الاجتهادَين ...

قيل: البحث هنا في جهة كشف الامارة عن الواقع لا في جهة حجيّتها، وجهة الكشف عن الواقع لا تصلح للجعل و التعبّد، لأنّه (الكشف) من الأُمور الحقيقيّة الوجدانيّة، و ما هو صالح لهما إنمّا هو جهة الحجيّة لعدم المنع عقلًا من تنزيل الامارة الغير التّامة الكشف عن الواقع، منزلة القطع في الحجّية.

و ما يمكن أن يقال من أنّ لوازم الامارات واجبة الاتّباع، فحينئذ إذا دلّت الامارة على حكم فبالملازمة يحرم نقيضها الّذي هو مدلول الامارة الأُخرى، مدفوع، بأنّ ذلك إنمّا هو في ظرف إحراز الامارة لا قبل إحرازها، فإنّ حجيّة الدّليل تابعة لإحرازه و وصوله، و قد أُحرز سابقاً،

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست