responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 184

الاستمراريّ لأنّ الباقين على تقليد الميّت هم الّذين أدركوا حياته و هم بعض الشيعة. و أمّا البالغون بعد وفاته فواجبهم الرّجوع إلى الحيّ فلا تلزم المفسدة السابقة بل و لا المضاعفات التي تقدّم ذكرها.

أضف إلى ذلك أنّ الرّوايات الإرجاعيّة تعمّ المقام، فإنّ من أرجعه الإمام (عليه السلام) إلى الأسديّ أو يونس بن عبد الرّحمن أو زكريّا بن آدم، ما كان يشكّ في أنّه إذا أخذ معالم دينه عنهم ثمّ وافتهم المنيّة، هل تبقى الحجيّة و تستمرّ بعد الوفاة أو لا؟ و ليس للعاميّ ترك ما أخذ و تعلّم، بمجرّد موتهم بحجّة أنّ تقليد الميّت استمراراً أيضاً غير جائز.

هذا هو الحقّ القراح في المقام.

و لكنّ المحقّق الخراساني (قدس سره) ب- دل أن يبحث عن المقتضي للجواز أو المانع عنه، بحث عن الاستصحاب في المقام الّذي ربّما يتمسّك به، و ذهب إلى أنّ الاستصحاب في المقام غير واجد للشّرط أي كونه حكماً شرعيّاً أو موضوعاً لحكم شرعيّ، و إليك نصّ كلامه:

«إنّ جواز التقليد إن كان بحكم العقل و قضيّة الفطرة فإنّه لا يقتضي أزيد من تنجّز ما أصابه من التّكليف و العذر فيما أخطأ، و هو واضح، و إن كان بالنّقل فكذلك، على ما هو التّحقيق من أنّ قضيّة الحجيّة شرعاً ليس إلّا ذلك، لا إنشاء أحكام شرعيّة على طبق مؤدّاها، فلا مجال لاستصحاب ما قلّده، لعدم القطع به سابقاً، إلّا على ما تكلّفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب، و لا دليل على حجيّة رأيه السابق في اللّاحق. و أمّا بناءً على ما هو المعروف بينهم، من كون قضيّة الحجيّة الشّرعيّة جعل مثل ما أدّت إليه من الأحكام الواقعيّة التّكليفيّة أو الوضعيّة شرعاً في الظّاهر، فلاستصحاب ما قلّده من الأحكام و إن كان مجال، بدعوى بقاء الموضوع عرفاً، لأجل كون الرّأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من‌

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست