نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 169
الأصحاب في هذا الباب من كتبهم المختصرة و المطوّلة و في غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله، و انّ الميّت لا يجوز العمل بقوله و لم يتحقّق إلى الآن في ذلك خلاف ممّن يعتدّ بقوله من أصحابنا و إن كان للعامّة في ذلك خلاف مشهور و تحقيق المسألة في موضع آخر» ( [1]).
7- و قال المحقّق المقدّس الأردبيليّ (م 993 ه-): «و أمّا عدم جواز تقليد الميّت مطلقاً فهو مذهب الأكثر و قال: «... و كذا العمل بقول الميّت عند عدم الحيِّ أصلًا و إلّا يلزم الحرج و الضّيق المنفيّان عقلًا و نقلًا ...» ( [2]).
8- و قال صاحب المعالم (م 1011 ه-): «و هل يجوز العمل بالرّواية عن الميت ظاهر الأصحاب الإطباق على عدمه و من أهل الخلاف من أجازه و قال: «يظهر من اتّفاق علمائنا المنع من الرّجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحيّ بل قد حكى الإجماع فيه صريحاً بعض الأصحاب» ( [3]).
9- و عن الكفاية للسبزواريّ نقل الاتفاق عن بعضهم ( [4]).
10- و قال الفيض الكاشاني (م 1091 ه-): «إنّه مختار أكثر المجتهدين بحيث كاد أن يكون إجماعاً بينهم» ( [5]).
11- و حكى المولى البهبهانيّ (م 1280 ه-) في فوائده الإجماعية على الاشتراط ( [6]). هذا، و أمّا المخالفون فهم جملة من المتأخرين و أشدّهم خلافاً الأخباريّة فذهب الاسترآباديّ و الفيض الكاشاني فيما حكي عنهما إلى الجواز مطلقاً، و نسبه الشهيد في محكيّ الذكرى إلى بعض و هو المحكيّ عن القميّ و السيّد الجزائري في منبع الحياة ( [7])- و قد أثار الخلاف في القرن الثالث عشر المحقّق القميّ
[1] مسالك الافهام- مبحث الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إقامة الحدود: 162.