2- و قال عميد الدّين في منية اللّبيب في شرح التهذيب: «و فصّل آخرون فقالوا: إن حكى عن ميّت لم يجز له العمل به، إذ لا قول للميّت لانعقاد الإجماع الواجب اتّباعه بعد موته مع مخالفته حال حياته، و لو كان قوله معتبراً لما كان كذلك، فإذن لا يبقى للميّت قول ...» ( [2]) ثمّ ذكر فائدة التعرّض لمذهب المجتهدين الماضين.
3- و قال فخر المحققين (م 771 ه-) في إيضاح الفوائد: «و لا يكفيه فتوى العلماء و لا تقليد المتقدّمين فإنّ الميّت لا قول له و إن كان مجتهداً» ( [3]).
4- و قال الشهيد (734- 786 ه-) في الذكرى: «و هل يجوز العمل بالرّواية عن الميّت، ظاهر العلماء المنع منه محتجّين بأنّه لا قول له ...» ( [4]).
5- و قال المحقق الثاني (م 940 ه-) في جامع المقاصد بعد نقل كلام العلامة: «فإنّ الميّت لا قول له و إن كان مجتهداً: ممّا يدلّ على ذلك أنّ الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيّاً و ينعقد بعد موته، و لا يعتدّ حينئذ بخلافه» ( [5]).
و قال في رسائله: «و اشترط الأكثر كونه حيّاً».
و قال: «و ما ينسبونه بزعمهم إلى المتأخّرين ممّن لم يضرب في فنّ الأُصول بسهم من جواز تقليد الموتى فهو مردود لا يلتفت إليه» ( [6]).
6- و قال الشهيد الثاني (911- 966 ه-) في مسالكه: «و قد صرّح
[1] تهذيب الوصول إلى علم الأُصول: 103، و لاحظ أيضاً إرشاد الأذهان: 1/ 353.
[2] منية اللبيب في شرح التهذيب، الفصل الرّابع، مخطوط مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام) و المؤلّف هو ابن أُخت العلامة.