responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 160

الرّجال منّا على قدر رواياتهم عنّا» ( [1])، و العمدة في البعض الآخر على الأعرفيّة بدقائق الكلام و معانيه، فقد روى داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «أنتم أفقه النّاس إذا عرفتم معاني كلامنا، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب» ( [2]).

و خطب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في مسجد الخيف، و قال: «نضَّر اللّه ( [3]) عبداً سمع مقالتي فوعاها، و بلَّغها من لم تبلغه، يا أيّها النّاس ليبلّغ الشاهد الغائب، فرُبّ حامل فقه ليس بفقيه، و ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ( [4]).

ترى أنّ النبيّ الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يركّز على الأفهميّة، لا على الأكثريّة علماً، هذا و لا تعارض بين الصنفين، فمكانة الرّجل من حيث كثرة الصلة بأهل البيت (عليهم السلام) و قلّتها تعرف من كثرة الرّواية و قلّتها، فرُبّ راو ليس له من الفقه إلّا رواية أو روايتان، و هذا يدلّ على قلّة صلته بهم (عليهم السلام) و أمّا مكانته من حيث الفقاهة و التوغّل فيها فتعرف من أعرفيّته بدقائق كلامهم (عليهم السلام) و معانيه، و الحاصل: أنّ الملاك هو الذّكاء في مقام الاستنباط، و التفرّس في فهم الكلام، و لنذكر نموذجاً:

إذا ماتت الزّوجة و تركت أُختين و زوجاً، فإنّ الفريضة تعول، لأنّ للأختين الثلثين و للزّوج النّصف، و ليس في المال ثلثان و نصف، فعند ما واجه المسلمون الواقعة تحيّر الجاهلون فالتجئوا إلى إيراد النّقص على الجميع، و لكن أهل الذّكاء و الفراسة فهموا من القرآن ما لم يفهمه الآخرون، فهذا ابن عباس تبعاً لأُستاذه أمير


[1] الوسائل: 18/ 99 و ص 108- 109، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3 و 37 و 38 و 41.

[2] الوسائل: 18/ 84 ح 27، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

[3] نضّر: نوَّر.

[4] الوسائل: 18/ 63- 64 ح 44، الباب 8 من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست