responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 159

أنّ الوجوب فيما إذا لم يلزم عسر لا فيما لزم ثانياً، و شهادة الحال على خلافه ثالثاً خصوصاً بعد انتشار أمر الطباعة التي سهّلت أُموراً كثيرة، فالرسالة المطبوعة المنتشرة في نطاق واسع تقوم مقام حضور الأعلم في المجتمعات، إلى غير ذلك من الوجوه الواهية التي ذكرها الشيخ الأعظم (قدّه) نقلًا عن المجوّزين ( [1]).

و خلاصة الكلام: إنّ الشكّ في حجيّة فتوى المفضول كاف في القطع بعدم حجّيتها ما لم يدل دليل قاطع عليها. هذا، و كانت الشيعة في الأزمنة السابقة متفرّقة في البلاد و الأصقاع و لم تكن المواصلات متوفرة مثل اليوم، و كان الرّجوع إلى الأعلم المنحصر في واحد أو المتردّد بين اثنين في الأقطار الشيعيّة أمراً متعسّراً، و لذلك كانوا يقلّدون الفاضل من قطرهم و بلدهم و إن لم يكن فاضلًا مطلقاً، و لا شكّ أنّ المحقّق (رضي الله عنه) في عصره (602- 676 ه-) و العلّامة الحليّ في زمانه (648- 726 ه-) و الشهيد في وقته (734- 786 ه-) كانوا أعلم العلماء، و لكنّ الشّيعة المتواجدين في خراسان و ما والاها كانت منقطعة عن بلاد هؤلاء إلّا شيئاً لا يذكر، فكان التكليف بتقليد هؤلاء تكليفاً متعسّراً جدّاً.

ما هو المراد من الأعلم:

إنّ المتبادر من الأعلم- قياساً على نظائره- هو الأكثر علماً بأن يكون اختلاف الفاضل و المفضول في زيادة العلم و قلّته، و شدّته و ضعفه، و لكنّ المراد منه في المقام غير ذلك، إذ هو الأقوى ملكة أو الأكثر خبرة من غيره، و الأعرف بدقائق الفقه و مباني الاستنباط.

و في الرّوايات ما يشير إلى كلا الوجهين، فالعمدة في بعضها على كثرة المعلومات، يقول (عليه السلام): «اعرفوا منازل النّاس أو منازل شيعتنا أو منازل‌


[1] مطارح الأنظار: 278 و 279.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست