responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 150

نعم، سيوافيك عدم الاطلاق في الأدلّة الارجاعيّة، إذا كان أهل الذكر و التحذير مختلفين، و هذا أمر آخر.

الثاني: إنّ قول الفاضل متيقن الحجيّة دون المفضول، فهو مشكوك الحجيّة، و الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ، و هذا هو المعتمد.

نعم، له أن يقلِّد في تلك المسألة رأي الفاضل، فإذا أجاز تقليد المفضول جاز له تقليده، و لكنّه ليس تقليداً له ابتداءً، بل هو في الحقيقة تقليد للفاضل، و بتقليده تصير فتاوى المفضول حجّة.

و لا يجوز له الرّجوع في تلك المسألة إلى المفضول ابتداءً، لاستلزامه الدّور، لأنّه برجوعه إليه في خصوص هذه المسألة (جواز تقليد المفضول) فرع جواز الرّجوع إليه مطلقاً، لتندرج المسألة تحته، و هذا متوقّف على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل و هذا هو الدّور الصريح.

إلى هنا تبيّن عدم جواز الرّجوع إلى المفضول إلّا مع إجازة الفاضل.

المقام الثاني: ما هو مقتضى الادلة فى المسألة:

يقع الكلام تارة في مقتضى الأصل الأوّليّ، و أُخرى في مقتضى الأدلّة الاجتهادية.

أمّا الأوّل: لا شك انّ الأصل حرمة العمل بالظنّ، و عدم حجيّة رأي أحد على أحد، خرج منه متابعة قول الفاضل بالاتفاق من المجوّزين تخييراً بينه و بين المفضول و الموجبين للعمل بقوله تعييناً، فإنّه المجمع عليه، و تبقى متابعة المفضول تحت عموم حرمة العمل بما وراء العلم.

و ربمّا يقرّر الأصل بأنحاء أُخر:

ألف: إنّ أصالة حرمة العمل بما وراء العلم قد انقطعت بما دلّ على مشروعيّة التقليد في الجملة، و لا ريب أنّه إن كان المجتهدان متساويين في العلم‌

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست