نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 149
من العلم لا من الورع، و القدر الّذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم، فلا اعتبار برجحان ورع الآخر، و هو حسن» ( [1]).
و بما أنّ المسألة من المسائل التفريعيّة و من الفقه المستنبط، لا جدوى في التوغّل في الأقوال، لأنّ كلًا من القائل بالتّعيين و التخيير استند إلى دليل عقليّ أو شرعيّ، فيكون المتّبع هو الدّليل لا قوله و كلامه، و ليس الاتفاق- على فرض ثبوته- كاشفاً عن دليل وصل إليهم و لم يصل إلينا، فاللّازم هو عرض المسألة على الأدلة، فنقول: يقع الكلام في مقامين:
[المقام] الأوّل: ما هي وظيفة العاميّ في تلك المسألة
- مع غضّ النظر عن رأي العلماء- هل يستقلّ عقله بالرّجوع إلى الفاضل أو بالتخيير بينهما؟
الثاني: ما هو مقتضى الأدلّة عند المجتهد هل يستفاد منها لزوم الرّجوع إلى الفاضل أو يستفاد التّخيير؟
أمّا الأوّل: فلا شكّ أنّ وظيفته، هي الرّجوع إلى الفاضل، و يستقلّ عقله بذلك كما يستقلّ بعدم تقليد المفضول، و ذلك ببيانين:
الأوّل: لا شك أنّه ورد التكليف بتقليد الفاضل، و لكن نشك في أنّ الوجوب فيه تعيينيّ أو تخييريّ، فمقتضى الإطلاق هو الأوّل، لحاجة الثاني إلى بيان زائد، و الإطلاق ينفيه.
يلاحظ عليه: أنّا نقطع بعدم ورود خطاب خاصّ بالنسبة إلى تقليد الفاضل، حتّى يتردّد الأمر فيه بين كون التكليف تعيينيّاً أو تخييريّاً، و الخطاب الوارد لا يتجاوز عن لزوم الرّجوع إلى أهل الذّكر، و هو كليّ ينطبق على جميع المصاديق، سواء كانا متفاضلين أو متساويين، و التحديد بفرد خاصّ يحتاج إلى دليل.