هذا و يرد على التعريف الأوّل- مضافا إلى اشتماله على الدّور الواضح من أخذ المعرّف في التّعريف ( [3])- أنّ الغاية للمجتهد أعمّ من تحصيل العلم بالحكم الشرعي، فربمّا لا يتمكّن من تحصيل العلم به، و لكن يتمكّن من تحصيل الحجّة القطعيّة عليه، و كون الحجّة قطعيّة، لا يلازم كون مفاده قطعيّاً و علماً واقعياً بالحكم الشرعيّ كما في الخبر الواحد القائم على حكم من الأحكام ( [4]).
و يردُ على الأخيرين بأنّ الظنّ إمّا أن يقوم دليل قطعيّ على حجيّته أو لا، و على الثّاني لا عبرة به و لا قيمة له في مجال الاجتهاد، و على الأوّل يكون المدلول ظنيّاً و في الوقت نفسه يكون حجّة قطعيّة على الحكم الشرعيّ، فالأولى حذف الظنّ و إقامة الحجّة مقامه.
و يتوجّه على الثّلاثة: أنّ الغاية للمجتهد ليست تحصيل العلم أو الحجّة
[2] شرح مختصر الأصول-: 460 عند الكلام عن الاجتهاد.
[3] لأنّ المراد من المجتهد هو العالم الفعليّ بالأحكام الشرعية الفرعيّة عن أدلّتها و مداركها، لا صاحب الاستعداد، فالفقيه بهذا المعنى ممّا يتوقّف فهمه على فهم الاجتهاد، فيلزم الدور.
[4] قيل: إنّ أخذ العلم في تعريف الاجتهاد ليس لموضوعيّته بالخصوص بل لكونه مصداقاً من مصاديق الحجّة، و المناط كلّه في تحصيل الحجّة سواء كان علماً أو غيره.
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 14