responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 90

الاضرار عندئذ إلى نفس المكلّف حيث ألزم نفسه بما لم يلزمه الشارع به.

و أمّا في مورد الاضرار بالغير، فالقاعدة تعم الحكم الالزامي و الاباحي، فإنّ إطلاق ترخيص الشارع جواز العبور لصاحب النخل، حكم ضرري جاء من جانب الشارع، إذ لو لا ترخيصه لما كانت لسمرة بن جندب حجة في الاضرار بالجار.

و ما ذكره من أنّ الترخيص في شي‌ء غير ملزم بشي‌ء حتى يعد الترخيص ضررياً إنّما يتم في الاضرار بالنفس، و أمّا في الاضرار بالغير فربما يكون ذلك الترخيص مبدأً و مصدراً للاضرار كما لا يخفى.

و الحاصل أنّه لا فرق بين الالزامي و غيره، فإذا كان مصدراً للضرر ينفى بالقاعدة سواء كان مورد الاضرار هو النفس أو الغير، و لعلّ مراده (قدس سره) هو الصورة الأُولى، على أنّ الاضرار بالغير حرام بغير كلام.

هذا كلّه على مشرب القوم في مفاد القاعدة، من أنّ المقصود نفي الأحكام الشرعية الضررية.

أمّا على المختار من أنّ مفادها نفي الضرر المتوجّه من شخص إلى آخر، فقد عرفت أنّ مفاد الأخبار هو نفيه تكليفاً و وضعاً. و أنّ الاضرار حرام أو لا، و لا يترتب عليه الأثر ثانياً. غير أنّ هذا المطلب لا يصح إلّا إذا خلت صفحة التشريع عن أيّ حكم يسوغ الاضرار بالغير، سواء كان ذلك الحكم وجوباً أم اباحة، لما قلنا من أنّ الأخبار عن عدم اضرار الناس، بعضهم ببعض، بعناية عدم تصويبه تكليفاً و وضعاً، لا يتم إلّا بخلو صفحة التشريع عن أي حكم يمكن أن يقع ذريعة للاضرار بالغير. كتسويغ منع الماء لمنع الكلاء، فإنّ هذا التسويغ لا يجتمع مع الهتاف بانتفاء الضرر في الخارج و عدم تصويبه تكليفاً و وضعاً. ففي مثل المعاملة الغبنية يرتفع لزوم الوفاء المترتّب على المعاملة لو لا الضرر، كما أنّ في مثل منع الماء المستلزم للضرر، يرتفع الجواز السابق.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست