responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 89

التنبيه الأوّل: في اختصاص القاعدة بنفي الأحكام الالزامية أو عمومها لغيرها

هل النفي يختص بنفي تشريع الحكم الالزامي من الوجوب و الحرمة أو يعم نفي مطلق الأحكام التي تكون مبدأً للضرر و إن كانت ترخيصاً و إباحة؟

ذهب إلى الأوّل صاحب مصباح الأُصول قائلًا باختصاص النفي بجعل حكم الزامي من الوجوب و الحرمة، فانّه الذي يكون العبد ملزماً في امتثاله. فعلى تقدير كونه ضررياً، كان وقوع العبد في الضرر مستنداً إلى الشارع بجعله الحكم الضرري، و أمّا الترخيص في شي‌ء يكون موجباً للضرر على نفس المكلّف أو غيره فلا يكون مشمولًا لدليل نفي الضرر لأنّ الترخيص في شي‌ء غير ملزم بشي‌ء، حتّى يعد الترخيص ضررياً فيكون الضرر مستنداً إليه لا إلى الترخيص المجعول من قبل الشارع. ( [1])

ثمّ استظهر أنّ نفي الضرر كنفي الحرج المستفاد من أدلّة نفي الحرج. فكما أنّ المنفي بها هو الحكم الالزامي الموجب لوقوع المكلّف في الحرج دون الترخيص، و هكذا في المقام بلا فرق.

يلاحظ عليه:

أنّ ما ذكره إنّما يتم في الأحكام غير الإلزاميّة إذا كانت مبدأً لإضرار المكلّف على نفسه، كما إذا أراد أن يصوم ندباً أو يحجّ استحباباً مع اضرارهما، فلا يصحّ أن يتمسّك بالقاعدة في نفي الترخيص فيهما لأنّه لا يعدّ مصدراً للضرر، بل يستند


[1] مصباح الأُصول، ج 2/ 533.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست