نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 91
التنبيه الثاني: في أنّ المدار في الضرر هل هو الشخصي أو النوعي؟
1- اشتهر في ألسن المتأخّرين أنّ الضرر في العبادات شخصي و في المعاملات نوعي. و لأجل ذلك لا يصح العدول من الوضوء إلى التيمّم إلّا إذا كان ضررياً بالنسبة إلى شخص المتيمّم، لا بالنسبة إلى فرد آخر. و مثل الوضوء، الحج. و نظير «الضرر»، «الخوف» و «الحرج» فالمدار فيهما مطلقاً على الخوف و الحرج الشخصيين لا النوعيين.
و أمّا المعاملات، فالمدار في كونها ضررية كونها كذلك بالنسبة إلى النوع لا إلى الشخص. و لأجل ذلك حكموا بالخيار، إذا كان البيع مشتملًا على الغبن- و إن غلت السلعة حين ظهور الغبن- بما يتدارك به الغبن فلا يكون الحكم باللزوم في مثله موجباً للضرر على المشتري شخصاً، و لكنّه إذا قيس إلى النوع يكون ضررياً.
و كذلك الأمر في الشفعة، إذا قلنا بأنّ ملاك الحكم بالشفعة في الأراضي و المساكن هو الضرر، فيجب أن يحمل على النوعي منه. فإنّه ربّما لا يتوجّه من بيعه للغير أيّ ضرر، كما إذا باعه من مؤمن ورع.
و كذلك فيما إذا باعه بأقلّ من القيمة السوقيّة جاهلًا ثمّ اطّلع على غبنه في البيع، عند ما كان البائع عاجزاً عن حفظه إذا استردّه.
و لو قلنا بأنّ المدار في المعاملات هو الضرر الشخصي، لزم عدم الخيار في هذه الموارد. لأنّ الضرر في صورة الاسترداد، آكد من ضرره عند البيع بأقلّ من القيمة السوقية.
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 91