responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 79

النهي و إلّا لنزل الكلام من ذروة البلاغة إلى حضيض الكلام العادي.

بيان ذلك في قوله تعالى: (فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌)، أنّ شدة علاقة الشارع بطهارة محيط الحجّ عن هذه الأُمور الثلاثة دفعه إلى الاخبار عن خلوه منها. و هذا كثير في المحاورات العرفية. أ لا ترى أنّ الرجل يقول لزوجته أو صاحبه: «لا كذب و لا خيانة» و ذاك أنّ رغبته بطهارة حياته العائلية أو الاجتماعية من الكذب و الخيانة، ألجأه إلى الاخبار عن عدم وجودهما. كما أنّ علاقة الأب بصلاة ابنه يدفعه بدل الأمر بها، إلى الاخبار عنها فيقول في محضره: «ولدي يصلّي»، مع أنّ الغاية في جميع ذلك هو النهي أو الأمر. و هذا غير القول بأنّ النفي مستعمل في الآية و أمثالها في النهي ابتداءً، أو في النفي لينتقل إلى إرادة النهي. و لأجل ذلك لو جعلنا مكان «لا» لفظة «ليس» و قلنا: (ليس في الحج رفث و لا فسوق و لا جدال)، كانت الجملة صحيحة و متّزنة.

و ثانياً: إنّ استعمال الهيئة في النفي ليس بأقلّ من استعمالها في النهي بأحد الوجهين لاحظ الجمل التالية: «لا بيع إلّا في ملك»، «لا عتق إلّا في ملك»، «لا طلاق إلّا على طهر»، «لا يمين للولد مع والده»، «لا يمين للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها»، «لا رضاع بعد فطام»، «لان ذر في معصية اللّه»، «لا يمين للمكره»، و «لا رهبانية في الإسلام» و غير ذلك، تجد أنّه لا يصحّ فيها إلّا إبقاء النفي على معناه.

و لك أن تقول، إنّ ما يقع بعد النفي إذا كان مناسباً للحكم الوضعي- كما في هذه الأمثلة-، فالصيغة متعيّنة في النفي، و أمّا غيره فهو محتمل للوجهين.

و ثالثاً: إنّ حمل الصيغة على النهي لا يصحّ في حديث الشفعة حيث إنّ القاعدة جاءت علّة لجعلها، حيث قال: «فقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن». و قال: «لا ضرر و لا ضرار». و قال: «إذا أرفت الأُرف و حدّت الحدود فلا شفعة» فالقضاء بالشفعة من فعل الشارع و لا معنى لتعليله بحرمة اضرار الناس‌

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست