responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 64

و بهذه الأجوبة الثلاثة يسقط النقض عن الاعتبار.

و: أنّ العبادات الشرعية لو تجرّدت عن قصد الأمر لتجرّدت عن وصف الوجوب، فتلك الأفعال لا تخلو إمّا أن تكون واجبات عقلية مطلقاً، أو بشرط الأمر بها و وقوعها بقصد الامتثال و على التقديرين يثبت المقصود، أمّا على الأوّل فلحكم العقل بوجوبها باعتبار عدم قصد الامتثال و عدم حكم الشارع بوجوبه، و أمّا على الثاني فلانتفاء الحسن قبل التكليف و حصوله بعده، فلم يتفرّع حسن التكليف على حسن الفعل.

يلاحظ عليه: أنّا نختار الشقّ الأوّل هو انّ الواجب عند العقل ذات الأفعال مجرّدة عن نيّة الأمر، لكن العقل غير متفرد، بل هو كذلك عند الشرع بناء على أنّ قصد الأمر، لا يدخل تحت الأمر، لأنّه من الانقسامات الطارئة بعد تعلّق الأمر، و إن كان التحقيق خلافه. فالواجب عند العقل و الشرع سيّان.

و لو قلنا بجواز أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر، فالواجب عند الشرع و العقل هو الفعل المقترن إتيانه بقصد القربة، لا الفعل المقترن بقصد القربة، لعدم ترتّب الأثر إلّا عليه.

و بالجملة: لا فرق بين العقل و الشرع في متعلّق الوجوب، و إنّما الحكم دائر مدار إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه، فلو قيل بامتناع الأخذ فالواجب عند الجميع هو ذات الفعل، و إن قيل بإمكان الأخذ، فالواجب عند الشرع و العقل هو الفعل مع قصد القربة، فالواجب عندهما أمر واحد.

و نختار الشق الثاني، بأنّ الواجب واجبات عقلية بشرط الأمر بها و ما رتّب عليه من أنّه يلزم أن لا يكون حسن التكليف متعلّقاً على حسن الفعل مدفوع بأنّه يكفي فيه كونه مقتضياً للمصلحة و إن لم يكن علّة تامّة.

و الحاصل: أنّ هذه الوجوه التي اعتمد عليها صاحب الفصول، لا صلة للأكثر، بالمقام و أمّا ما له صلة به فليس شاهداً على مدّعاه.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست