responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62

و صدوره من أهله و وقوعه في محله إجمالًا- كما سيوافيك-.

د: الأخبار الدالّة على عدم تعلّق بعض التكاليف بهذه الأُمّة رفعاً للكلفة كقوله: «لو لا أن أشقّ على أُمتي لأمرتهُمْ بالسِّواك» فالفعل الشاقّ قد يكون حسناً، بل واجباً عقلياً، لكن لا يحسن الإلزام به لما فيه من التضييق على المكلّف، فالحسن موجود مع عدم الأمر.

و قرّره الشيخ الأعظم بوجه واضح و قال: لأنّ الفعل إمّا أن يكون حسنه في الواقع على وجه يقتضي الأمر بها إلزاماً أو لا، فعلى الأوّل تنتفي الملازمة، و الثاني ينافي الامتنان، فإنّ ترك الإلزام بما لا ملزم فيه لا يعدّ امتناناً. ( [1])

يلاحظ عليه: أنّ الكلام فيما يستقل العقل بإدراكه، من حسن الإحسان و قبح الظلم، و ما يرجع إليهما كالعمل بالميثاق و إعانة الضعيف و نقض الميثاق، و الخيانة بالأمانة ممّا يستقل العقل بحسن الفعل و قبحه، و أمّا السواك، فليس العقل يستقل بحسنه بما هو هو، نعم دلّت التجاريب على دوره في صحة المزاج، فيدخل في باب إحراز المصالح و المفاسد، و عندئذ يدخل في باب العلم بالمصالح و المفاسد، و قد عرفت انّه خارج عن محط البحث لعدم إحاطة العقل بمناطات الأحكام و علل الإلزام، غاية الأمر، العلم بالمقتضي لا بالعلّة التامة لاحتمال وجود موانع عن تأثيره.

و الحاصل: أنّه لو كان العقل يستقل بحسن السواك من صميم ذاته كحسن الإحسان كان عدم إلزام الشارع نقضاً للقاعدة، و لكنّه ليس ممّا يستقل، غاية الأمر وقف العقل على فائدة السواك، كوقوفه على سائر المصالح المقتضية لا العلل التامّة، و قد عرفت أنّه غير كاف في باب استكشاف الأحكام.

إلى هنا تبيّن انّ ما استدل به صاحب الفصول لا صلة لها بالبحث، فهي بين‌


[1] مطارح الأنظار: 241.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست