responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 61

في الأخبار المأثورة عن الأئمّة (عليهم السلام) فإنّ تلك التكاليف متصفة بالحسن و الرجحان لما فيها من صون المكلّف عن مكايد الأعادي و إن تجرّد ما كلِّف به عن الحسن الابتدائي، و طريانه بعد التكليف من حيث كونه امتثالًا و طاعة لا يقدح في ذلك، لأنّ الكلام في الجهة المتفرع عليها التكليف لا في الجهة المتفرعة على التكليف. ( [1])

يلاحظ عليه: بنفس ما سبق، فإنّ الكلام ليس في أنّ حسن التكليف مقصور على حسن المتعلّق حتى يصح النقض بالتكاليف الصادرة عن تقية، بل الكلام في أنّه كل ما حسن الفعل، حسن التكليف شرعاً لا أنّ كل ما حسُن التكليف، حسُن الفعل حتى يعد المورد نقضاً عليه و بين المسألتين بون بعيد.

ج: أنّ كثيراً من علل الشرائع غير مطردة، و مع ذلك يصح التكليف فيما يفقد تلك الحِكَم، كالاعتداد، المعلّل بعدم اختلاط المياه مع أنّه يجب مع القطع بعدم الاختلاط كالغائب عنها زوجها، كتشريع غسل الجمعة لرفع رياح الآباط مع ثبوت استحبابه مع عدمها، و كراهة الصلاة في الأودية لكونها مظنّة لمفاجأة السيل مع ثبوتها مع القطع بعدمها و قضية ذلك، حسن التكليف مع عدم الحسن أو القبح في الفعل.

يلاحظ عليه: بنفس ما سبق في الدليلين السابقين فانّه خارج عن محط النزاع، إذ لو صحّ ما ذكر فإنّما يتوجه إلى عكس القاعدة لا إلى نفسها، أي لا يرد النقص على قولنا: «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع، بل يتوجّه النقص إلى عكسه أي كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل، فالحكم الشرعي في المقام موجود دون الحكم العقلي، و الكلام في أصل القضية لا في عكسها، و أمّا عدم حكمه بما حكم به الشرع، فإنّما هو لأجل عدم إحاطته بما أحاط به الشرع و إلّا لحكم بمثله، غاية الأمر أنَّ العقل لأجله القصور، يكون ساكتاً في المقام، أو معتقداً بصحته‌


[1] الفصول: 339.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست