responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 447

نصف المسمّى و هو الأقوى عندنا.[1]

والظاهر من الشيخ و من كلام المحقّق، عدم نقض الحكم في الصورتين و إن صرح الشيخ به في الصورة الأُولى، لصدور الحكم وفق الميزان الشرعي و لم يعلم فساده برجوعهما. و لذلك ركّز الكلام على ضمان الشاهد للزوج الشرعي و فصّل بين الدخول و عدمه .

فعلى الأُولى ، لا يضمن الشاهدان شيئاً، لأنّ المهر كلّه وجب بالدخول سواء طلّق أم لا، فشهادتهما على الطلاق، لم تؤثر في لزوم المهر عليه. نعم صارت سبباً لحرمان الزوج من الانتفاع بالبضع و لكن منافعها لا تضمن و إلاّفلو قتلها الغير أو حبسها يلزم ضمانه منافع البضع للزوج.

وعلى الثانية، ضمنا نصف المهر المسمّى لأنّهما لا يضمنان إلاّ ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة و هو النصف[2].

يلاحظ عليه: بأنّه لو صحّ ما ذكره في الصورة الأُولى يلزم عدم ضمانهما أيضاً شيئاً، لأنّ نصف المهر ثبت على الزوج بنفس العقد، ولم تؤثر الشهادة و الطلاق في ثبوت المهر عليه. و ذلك لأنّ الطلاق قبل الدخول موجب للتنصيف أي سقوط النصف الثاني و بقاء النصف الأوّل على ذمّته . قال سبحانه:«وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح» (البقرة/237). فالنصف كان ثابتاًعليه من أوّل الأمر، فلم تؤثر الشهادة في ثبوته عليه.

نعم إنّ هنا صورة أُخرى ذكرها الشيخ في النهاية و لم يتعرض لها المحقّق و ورود النصّ فيها و إليك البيان:

قال الشيخ :و إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت و تزوّجت،


[1] الطوسي: المبسوط: 8/247، ولاحظ الخلاف:3، كتاب الشهادات، المسألة 77و 78 و اقتصرنا بعبارة الأوّل لكونها أخصر.
[2] نجم الدين الحلي: الشرائع:4/144.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست