responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 428

الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين و ذلك لعدم التعارض بين المشهود بهما فإنّ الشاهد بدينار لا ينفي الزائد. و على ذلك فالفرع الأوّل من قبيل الشهادة على المتباينين ، و الثاني من قبيل الشهادة على الأقل و الأكثر.

و لعلّ وجه الفرق بين الفرعين، هو وجود القرينة الدالة على أنّ الشاهد على بيع الثوب بألف، ينفي بيعه بألفين لا أنّه ساكت عن الزيادة، و هكذا الشاهد على البيع بألفين، و هذا بخلاف المقام، فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلاّ ديناراً، أو لم يقطع إلاّ به و تردد في الزائد، أو رأى أن لا يشهد إلاّ به مصلحة يراها.

الفرع الرابع: تلك الصورة و لكن شهد بكلّ واحد، من الإقرارين شاهدان.

قال المحقّق : يثبت الألف بشهادة الجميع، و الألف الآخر بشهادة اثنين. و الوجه هو ما عرفت في الشاهد الواحد و أنّ المورد ليس من قبيل الشهادة على المتباينين بل من باب الأقل و الأكثر فلو كان في كلّ طرف بيّنة، يثبت الأقل بكلتا البيّنتين، والأكثر ببيّنة ثانية.

الفرع الخامس:لو شهد أنّه سرق ثوباً قيمته درهم، وشهد آخر أنّه سرقه و قيمته درهمان، قال المحقّق: مثل ما قال في الفرع الثالث، ثبت الدرهم بشهادتهما و الآخر بالشاهد و اليمين.

الفرع السادس: تلك الصورة ولكن شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع ، والآخر بشهادة الشاهدين بهما.

وعلى ذلك فالفروع الأربعة الأخيرة كلّها من قبيل الشهادة على الأقل والأكثر، يثبت المتفق عليه بالشاهدين أو بالبيّنتين، وغير المتفق عليه يثبت في الشاهد بضم اليمين، و في البينة بالثانية منهما.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست