responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 322

9ـ وقال العلاّمة: مستند الشهادة هو العلم إلاّ ما استثنى.[1]

10ـ قال الشهيد الثاني: الأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين ثمّ استدل بالآية والحديث النبوي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .[2]

11ـ وقال المحقّق الأردبيلي: مستند الشهادة وما يصير به الشاهد شاهداً هوالعلم اليقيني إلاّ ما استثنى من الشهادة والاستفاضة في الأُمور الخاصة.[3]

إلى غير ذلك من الكلمات و يدل عليه مضافاً إلى ما عرفت في كلماتهم من الآية و الرواية النبوية ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ روايات:

1ـ موثقة السكوني قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنّه من شاء كتب كتاباً و نقش خاتماً».[4]

2ـ خبر عليّ بن غياث عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك».[5]

3ـ صحيح الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب و لست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب الشهادة عليّ حتى أذكرها، كان اسمي في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: «لا تشهد».[6]

4ـ مرسلة الصدوق: قال: قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ : «العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً».[7]


[1] ابن المطهر : إرشاد الأذهان:2/161.
[2] زين الدين العاملي: المسالك: 2/456.
[3] المحقّق الأردبيلي: مجمع الفائدة:12/451.
[4] الوسائل: الجزء 18، الباب 8 من أبواب الشهادات، الحديث 4، 3، 2، و جعفر بن عيسى في السند ممدوح.
[5] الوسائل: الجزء 18، الباب 8 من أبواب الشهادات، الحديث 4، 3، 2، و جعفر بن عيسى في السند ممدوح.
[6] الوسائل: الجزء 18، الباب 8 من أبواب الشهادات، الحديث 4، 3، 2، و جعفر بن عيسى في السند ممدوح.
[7] الوسائل: الجزء 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 9.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست