responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 321

له إقامتها فإن لم يذكر، شهد معه آخر ثقة، جاز له حينئذ إقامة الشهادة.[1]

4ـ وقال أبو الصلاح الحلبي: ولا يحلّ أن يتحّمل شهادة لا يعلم مقتضاها من أحد طُرقِ العلم و إن رأى خطّه.[2]

5ـ و قال ابن البرّاج: إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له إقامتها إلاّ على ما يعلم ولا يعتمد على خطّه إن لم يكن ذاكراً للشهادة فإن لم يذكره وشهد معه آخر، جاز أن يقيمها والأحوط الأوّل.[3]

6ـ وقال ابن حمزة: لا تجوز إقامة الشهادة لأحد إلاّ أن يتحمّلها وهو عالم بها والعلم يحصل في ذلك بأحد ثلاثة أشياء: بالشهادة وحدها، وبالسماع والمشاهدة معاً، وبالسماع والاستفاضة.[4]

7ـ وقال ابن إدريس: و إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يُقيم إلاّ على ما يعلمه و يُتقنه و يقطع عليه ولا يعوِّل على ما يجد خطّه به مكتوباً، أو خاتمه به مختوماًلما قدّمناه من قوله تعالى: «وَ لاتَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم» (الإسراء/36) وقول الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لما سئل عن الشهادة فقال للسائل: فهل ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع.[5]و ما روي عن الأئمّة الأطهار ـ عليهم السَّلام ـ في مثل هذا المعنى أكثر من أن تحصى قد أورد بعضه شيخنا أبوجعفر في استبصاره ثمّ نقل عن الشيخ الاعتمادَ على خطّ الشاهد و الخاتم إذا شهد معه ثقة، ثمّ ردّ عليه بأنّه خبر واحد و قد عدل عنه الشيخ في استبصاره.[6]

8ـ وقال المحقّق: والضابط العلم ثمّ استدل بآية سورة الإسراء وحديث الرسول.[7]


[1] الطوسي: النهاية:330.
[2] الحلبي: الكافي: 136.
[3] ابن البرّاج: المهذّب: 2/561.
[4] ابن حمزة: الوسيلة: 232.
[5] الوسائل: الباب 20 من أبواب الشهادات، الحديث 3، مرسلة المحقق.
[6] ابن إدريس: السرائر: 2/131.
[7] نجم الدين الحلي: الشرائع: 4/132.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست