responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 285

ذلك لأنّه إن أُعطي رضي و إن مُنع سخط».[1]

وفي السند ابنفضال والظاهر أنّ المقصود هو والد الحسن بنعلي بن فضال بشهادة رواية ابن خالد عنه وفي رواية الشيخجاء التعليلجزء منكلام الرسول.

3ـ معتبر الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليمها السَّلام قال: سألته عن السائل بكفّه أتجوز شهادته؟ فقال: «كان أبي يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه».[2]

لا شكّ في شمول الروايات ، لمن يتخذ الإستجداء مهنة و حرفة سواء أكان السؤال بالكف، أو بالدور على الأبواب و الناس، والذوق الفقهي يساعد إلغاء خصوصية السؤال بالكف، كما لا شكّ في عدم شموله، لمن دفعته الضرورة إلى الاستجداء بكلا الطريقين على وجه لم يتخذه مهنة و إنّما اتخذه طريقاً لسدّالجوع و صيانة الحياة.

إنّما الكلام في مَن يسأل الناس مباشرة و بنفسه، لكن مع حفظ الوقار و الكرامة و اختار الشهيد الثاني دخوله فيها، قائلاً بأنّ المراد بالسائل بكفّه، من يباشر السؤالَ والأخذَ بنفسه والسؤال في الكفّ كناية عنه.[3]

و لكن الظاهر عدم دخوله فيها للفرق الواضح بين الأوّلين و هذا القسم ، ففيهما يصدق قوله ـ عليه السَّلام ـ : «إنّه لا يؤمَنُ على الشهادة و ذلك لأنّه إن أعطي رضي و إن منع سخط» و التعليل و إن لم يكن من قبيل ملاكات الأحكام و مناطاته بل من قبيل الحِكَم والنكات، لكنّه يصلح لأن يكون سبباً لانصراف الروايات عن القسم الرابع لعدم وجوده فيه. و إنّما يوجد بوجه غالبي في القسمين الأوّلين.

ومنه يظهر حال القسم الخامس و عدم دخوله تحت الروايات، وأمّا الطفيلي


[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 35 من أبواب الشهادة، الحديث 2، 3.
[2] الوسائل: الجزء 18، الباب 35 من أبواب الشهادة، الحديث 2، 3.
[3] زين الدين العاملي: المسالك: 2/452.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست