responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 254

الغنيمة دولة، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً، وأطاع الرجل زوجته، وجفا أباه، وعقّ أُمّه ، ولبسوا الحرير، و شربوا الخمر، واشتروا المغنيات والمعازف، وكان زعيم القوم أرذَلهم، وأُكْرِمَ الرجلُ السوء خوفاً منه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وسبّ آخر هذه الأُمّة أوّلها، وفي بعضها و لعن آخرُ هذه الأُمّة أوّلها، فعند ذلك يرقبون ثلاثاً: ريحاً حمراء، وخسفاً و مسخاً».

فإذا ثبت أنّ استماعه محرّم إجماعاً فمن استمع إلى ذلك فقد ارتكب معصية مجمعاً على تحريمها، فمن فعل ذلك أو استمع إليه عمداً رُدّت شهادته.

وأمّا المباح فالدف عند النكاح و الختان، لما روى ابن مسعود أنّ النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: اعلنوا النكاح، واضربوا عليها بالغربال يعني الدفّوروى أنّه ـ عليه السَّلام ـ قال: فصِّل ما بين الحلال والحرام، بالضرب بالدف عند النكاح، وعندنا أنّ ذلك مكروه غير أنّه لا تردّ به شهادته فأمّا في غير الختان والعرس فمحرّم.[1]

3ـ قال ابن إدريس في عداد الكسب المحظور من السرائر: فهو كلّ محرّم ـ إلى أن قال:ـ وآلات جميع الملاهي على اختلاف ضروبها من الطبول و الدفوف، و الزمر، و ما يجري مجراه و القضيب، و السير، و الرقص و جميع ما يطرب به من الأصوات و الأغاني.[2]

4ـ قال المحقّق: الزمر و العود، والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه و يكره الدف في الإملاك والختان خاصة.[3]

5ـ وقال في النافع: والعمل بآلات اللهو سماعها، والدف إلاّ في الإملاك والختان.[4]

6ـ وقال العلاّمة: وتردّ شهادة اللاعب بآلات القمار ـ إلى أن قال: ـ و


[1] الطوسي، المبسوط: 8/[223] .224.
[2] الحلي، السرائر:2/215.
[3] المحقق، الشرايع:4/128.
[4] ابن فهد الحلّي، المهذّب:4، قسم المتن55.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست