responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 240

الذين قالوا بخلق القرآن و نفي الرؤية و إضافة المشيئة إلى نفسه، وقالوا: إنّا نفعل الخير والشرّ معاً، فهؤلاء كفّار، ولا تقبل شهادتهم، وحكمهم حكم الكفّار، وبه قال مالك وشريك و أحمد بن حنبل.

وقال ابن أبي ليلى وأبوحنيفة: لا أردّ شهادة أحد من هؤلاء، و الفسق الذي تردّ به الشهادة ما لم يكن على وجه التديّن كالفسق بالزنا و السرقة: وشرب الخمر، فأمّا من تديّن به و اعتقده مذهباً، و ديناً يدين اللّه به، لم أردَّ شهادته، كأهل الذمّة عنده، فسقوا على سبيل التديّن، وكذلك أهل البغي فسقوا عنده فوجب أن لا ترد شهادتهم .

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم و لأنّه قد دلّت الأدلّة القاطعة على صحّة هذه الأُصول التي أشرنا إليها و ليس هيهنا موضع ذكرها، والمخالف فيها كافر و الكافر لا تقبل شهادته.[1]

قال المحقّق: كلّ مخالف في شيء من أُصول العقائد تردّ شهادته سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد، ولا تردّ شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحقّ إذا لم يخالف الإجماع ولا يُفسَّق وإن كان مخطئاً في اجتهاده.

ولعلّ ما ذكره المحقّق هوالرأي السائد بين الإماميّة.

أقول: إنّ المخالفة في الأُصول تارة تستلزم الكفر، كما إذا أنكر ضرورياً من ضروريات الدين خصوصاً إذا كان ملتفتاً إلى أنّه ضروريّ من ضرورياته، ومثله الغلاة و الخوارج والنواصب، فلا شكّ في عدم قبول شهادتهم لفقد الإسلام الذي تعرفت على شرطيته وفهمت شرطيته في كلمات الأصحاب من شرطية الإيمان بالمعنى الأخصّ، و أُخرى لا يكون كذلك كالمجسِّمة و المجبّرة والقائلين بوحدة الوجود بالمعنى الفاسد فوجه عدم القبول لأجل تقصيرهم في طلب الحقّ مع


[1] الطوسي، الخلاف: 3، كتاب الشهادات، المسألة 50.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست