نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 210
8ـ وقال العلاّمة: فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق إلاّ في الجراح بشرط بلوغ عشر سنين فصاعداً وعدم تفرقهم في الشهادة و اجتماعهم على المباح.[1]
هذه نماذج من كلمات الأصحاب و هم:
بين من يجوِّز شهادته في الشجاج و القصاص كالشيخ في النهاية، و ابن البراج في المهذّب، و ابن إدريس في السرائر وابن حمزة في الوسيلة.
ومن يجوِّز شهادته في الشجاج و الجراح دون القصاص كابن سعيد في الجامع.
ومن يخصها بخصوص الجراح فقط كالشيخ في الخلاف و المحقّق في الشرائع، و العلاّمة في الإرشاد.
إذا تعرّفت على الأقوال فلنذكر النصوص فهي على أقسام:
أ: ما يدلّ على حجّية شهادة الصبيّ إذا بلغ عشراً من دون اختصاص بمورد كصحيح أبي أيّوب الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و يجوز أمره؟ قال فقال: إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته.[2]
والرواية لا تنهض حجّة لأنّ المروي عنه هو إسماعيل بن جعفر و لم ينسبه إلى الإمام نفسه و إنّما استنبط جواز الشهادة من قياس باطل، و هو قياس الصبي بالصبية، مع أنّه قياس مع الفارق، لأنّ الصبية و إن كانت ضعيفة من حيث الجسم لكنّها أسرع رشداً فتتزوّج بعد التسع، بخلاف الصبي فهو قويّ من حيث الجسم و لكنّه أبطأ رشداً. و هي على أيّ حال فالرواية متروكة.
[1] العلاّمة الحلّي، الإرشاد:2/156. [2] الوسائل: الجزء 18، الباب 22 من أبواب كتاب الشهادات، الحديث 3.
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 210