responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 210

8ـ وقال العلاّمة: فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق إلاّ في الجراح بشرط بلوغ عشر سنين فصاعداً وعدم تفرقهم في الشهادة و اجتماعهم على المباح.[1]

هذه نماذج من كلمات الأصحاب و هم:

بين من يجوِّز شهادته في الشجاج و القصاص كالشيخ في النهاية، و ابن البراج في المهذّب، و ابن إدريس في السرائر وابن حمزة في الوسيلة.

ومن يجوِّز شهادته في الشجاج و الجراح دون القصاص كابن سعيد في الجامع.

ومن يخصها بخصوص الجراح فقط كالشيخ في الخلاف و المحقّق في الشرائع، و العلاّمة في الإرشاد.

إذا تعرّفت على الأقوال فلنذكر النصوص فهي على أقسام:

أ: ما يدلّ على حجّية شهادة الصبيّ إذا بلغ عشراً من دون اختصاص بمورد كصحيح أبي أيّوب الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و يجوز أمره؟ قال فقال: إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته.[2]

والرواية لا تنهض حجّة لأنّ المروي عنه هو إسماعيل بن جعفر و لم ينسبه إلى الإمام نفسه و إنّما استنبط جواز الشهادة من قياس باطل، و هو قياس الصبي بالصبية، مع أنّه قياس مع الفارق، لأنّ الصبية و إن كانت ضعيفة من حيث الجسم لكنّها أسرع رشداً فتتزوّج بعد التسع، بخلاف الصبي فهو قويّ من حيث الجسم و لكنّه أبطأ رشداً. و هي على أيّ حال فالرواية متروكة.


[1] العلاّمة الحلّي، الإرشاد:2/156.
[2] الوسائل: الجزء 18، الباب 22 من أبواب كتاب الشهادات، الحديث 3.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست