responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 209

الناس إلى قول ابن الزبير فثبت أنّهم أجمعوا على قوله، و تركوا قول ابن عباس.[1]

2ـ وقال في النهاية: وتجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً إلى أن يبلغوا في الشجاج والقصاص و يؤخذ بأوّل كلامهم ولا يؤخذ بآخره و لا تقبل شهادتهم فيماعدا ذلك من الديون والحقوق والحدود.[2]

3ـ وقال ابن البراج: فأمّا شهادة الصبيان فهي ضربان : جائز و غير جائز . فالجائز شهادة كلّ صبي بلغ عشر سنين إلى أن يبلغ، في الشجاج و القصاص و يؤخذ بأوّل كلامهم في ذلك ولا يؤخذ بآخره، و يفرّق بينهم في الشهادة فإن اختلفوا لم يحكم بشيء من أقوالهم.[3]

4ـ وقال ابن إدريس: و تجوز شهادة الصبيان دون الصبايا إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً إلى أن يبلغوا، في شيئين فحسب، الشجاج والقصاص و يؤخذ بأوّل كلامهم ولا يؤخذ بآخره و لا تقبل شهادتهم فيماعدا ذلك من جميع الأحكام.[4]

5ـ وقال ابن حمزة : والصبي إن كان مراهقاً و هو إذا بلغ عشر سنين فصاعداً تقبل شهادته في القصاص و الشجاج لا غير و يؤخذ بأوّل كلامه.[5]

6ـ وقال المحقّق ـ بعد نقل الأقوال ـ: فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسّكاً بموضع الوفاق.[6]

7ـ وقال ابن سعيد:ولا تقبل شهادة الصبيان إلاّ إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً و ميّزوا، في الشجاج والجراح خاصة و يؤخذ بأوّل كلامهم.[7]


[1] الطوسي، الخلاف: 3، كتاب الشهادات، المسألة 20.
[2] الطوسي، النهاية، كتاب الشهادات: 331.
[3] ابن البراج، المهذّب: 2/559.
[4] ابن إدريس، السرائر: 2/136.
[5] ابن حمزة الطوسي، الوسيلة: 231.
[6] المحقّق، الشرائع:4/125.
[7] ابن سعيد ، الجامع للشرائع: 540.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست