responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 198

فتركة الولد، تقسّم بين الأُم و الزوج أثلاثاً، ثلث للأُمّ، و الثلثان للوالد لقوله سبحانه:«فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أبواهُ فلأُمّهِ الثُّلُث»(النساء/11) أي لأُمّه الثلث فرضاً وأمّا الثلثان فهو للأب لا فرضاً بل ردّاً، لعدم وارث آخر في طبقتها فإذا أخذت الأُم فريضتها، يرث الأب الباقي.

فإذا ماتت الأُمّ عن ثلث واصل إليها من الولد، فالنصف منه(السدس) للزوج لقوله سبحانه:«وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد» (النساء/12) فيبقى النصف الآخر من الثلث(السدس) للأخ.

فتكون النتيجة أنّه إذا خرجت القرعة باسم الأخ يرث هو نصف أصل التركة، ونصف ما ورثته الأُمّ من الولد.

الثاني : لو افترضنا عدم البيّنة مطلقاً، قال المحقّق : تقسم تركة الأُمّ الأصلية بين المدّعيين، مع أنّ مقتضى القاعدة، هو تقسيم نصف التركة ، بينهما نصفين لأنّ الأخ يسلّم بأنّ نصفها للزوج بلا إشكال و إنّما يتداعيان في النصف الباقي منها فكلّ من الزوج والأخ يدّعيه فمقتضى القاعدة، هو تنصيف موضع النزاع بين المدّعين، لا تنصيف ما هو خارج عن محلّ الدعوى.

فتلخّص من ذلك أمران:

1ـ انّه لو أقاما بيّنة وخرجت القرعة باسم الأخ فهو يرث سدس مال الولد، منضماً إلى نصف تركة الأُمّ الأصلية.

2ـ ولو لم تكن هناك بيّنة فإنّما يقسم، نصف تركة الأُمّ انصافاً لا كلّ التركة كما هو ظاهر كلام المحقّق.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست