responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 554

إلى قاض بمجرّد الكتابة لكن قضاة البصرة يكتفون في الثبوت بأحد الأمرين: البيّنة أو كونه مختوماً و لكن أهل العراق يقتصرون بالبيّنة وحدها .

لو أرادوا من البيّنة ، الشهادة على حكم القاضي لا الشهادة على أنّه خطّه فقد اختلفوا في كيفية تحمّل الشهادة ، فمنهم كأبي حنيفة والشافعي اشترطا تحمّل الشهادة تفصيلاً بقراءة القاضي أو كاتِبه الكتاب َلهما، لكن أبا يوسف قال بكفاية التحمّل و لو إجمالاً.

ولكن الشيخ لا ينفذ و لا يجيز كتاب قاض إلى قاض على أيّ وجه و لكنّهقدَّس سرَّه ، أظهر المرونة في كتاب المبسوط بالثبوت فيما تحمّلا الشهادة تفصيلاً لا إجمالاً و إليك نصّه :

فإذا ثبت فكتب قاض إلى قاض كتاباً لم يجز أن يحكم بما فيه و لا يمضيه حتّى يثبت عنده بالبيّنات أنّه كتاب فلان إليه سواء وصل مختوماً أو غير مختوم، وقال قوم إذا وصل مختوماً حكم به و أمضاه.فإذا ثبت أنّه لا يقبل و لا يعمل عليه إلاّ بالشهادة فالكلام في فصلين: في كيفية التحمّل و كيفية الأداء.

أمّا التحمّل فإذا كتب القاضي كتابه استدعى بالشهود و قرأه هو عليهم أو دفعه إلى ثقة يقرأه عليهم فإذا قرأه عليهما أو قرأه الآخر فعليه أن يقول لهما: هذا كتابي إلى فلان و قد أشهدتكما ما فيه ـ إلى أن قال ـ فإذا وصل الكتاب معهما إليه قرأه الحاكم أو غيره على الحاكم و عليهما فإذا سمعاه قالا هذا كتاب فلان إليك و لابدّ أن يقولا: قد أشهدنا على نفسه بما فيه، و سواء وصل الكتاب مختوماً أو غير مختوم معنوناً أو غير معنون، الباب واحد فإنّ الاعتماد على شهادتهما لا على الخط والختم. ـ إلى أن قال: ـ فأمّا إن كتب الكتاب فأدرجه و ختمه ثمّ استدعى بهما فقال هذا كتابي قد أشهد تكما على نفسي بما فيه لم يجز و لا يصحّّ هذا التحمل.[1]


[1] . الطوسي، المبسوط: 8/[123] . 124.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست