responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 553

والثالث خصوصاً في كلمات الشيخ في الكتابين و مع ذلك نسعى أن نأخذ كلّ واحد بالبحث على وجه الاستقلال.

أقوال الفقهاء في إنهاءالحكم بأقسامه الثلاثة:

قال الشيخ: لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أجازوه إذا ثبت أنّه كتابه.وقال أيضاً: لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض سواء كان على صحّته بيّنة أو كان مختوماً فإنّه لا يجوز العمل به ثمّ نقل عن سائر الفقهاء قولين:

1ـ قال أهل العراق و الشافعي: يعمل به إذا قامت البيّنة على ثبوته و لا يعمل به إذا لم تقم و إن كان مختوماً.

2ـ وقال قضاة البصرة: إنّه إذا وصل مختوماً حكم و أمضاه و هو إحدى الروايتين عن مالك.

ثمّ القائلون بكفاية الكتابة المقرونة بالبيّنة اختلفوا في تحمّل الشهادة.[1]

فقال أبوحنيفة و الشافعي: لا يصحّّ إلاّ بعد أن يقرأ الحاكمُ الكتابَ على الشهود، و يُشهدهم على نفسه بما فيه و لا يصحّ أن يدرجه ثمّ يقول لهما اشهدا عليّ بما فيه و لا يصحّّ هذا التحمّل ولا يُعمل به.

وقال أبويوسف: إذا ختمه بختمه و عنونه جاز أن يتحمّلا الشهادة عليه مدرّجاً يُشهدهما أنّه كتابه إلى فلان فإذا وصل الكتاب إليه شهدا عنده بأنّه كتاب فلان فيقرؤه و يَعمل بما فيه.ِ[2]

فتلخّص من كلامه أنّ سائر الفقهاء كفقهاء الشيعة لا ينفذون كتاب قاض


[1] . من هنا يحصل الخلط بين الطريق الأوّل: الكتابة والطريق الثالث: الشهادة فتذّكر.
[2] . الطوسي، الخلاف:الجزء3، كتاب القضاء، المسألة [20] .22.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست