responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 555

هذه كلمات الشيخ، و أمّا كلمات سائر الفقهاءفمن أراد الاطّلاع عليها فليرجع إلى المغني لابن قدامة[1].

الإنهاء بالكتابة

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر إمّا بالكتابة أو القول أوالشهادة فلنأخذ كلّ بالبحث مفرداً.

أمّا الإنهاء بالكتابة فالمشهور ـ كما عرفت ـ عدم العبرة بها لإمكان التشبيه و التزوير، ولكن الحقّ الاعتماد عليها إذا حصل الاطمئنان بالقصد و عدم التزوير و يؤيّده السيرة المستمرّة بين العقلاء في المقام و غيره و قد حقّق المسألة صاحب الجواهر، و قال: بل يمكن دعوى الضرورة على ذلك خصوصاً مع ملاحظة عمل العلماء في نسبتهم الخلاف و الوفاق ونقلهم الإجماع وغيره في كتبهم المعوّل عليها بين العلماء.[2]

على أنّ محور القضاء وإبلاغ الأحكام إلى متولّي الإجراء ، كلّها تتم بالكتابة المختومة المصونة عن التزوير، فلو اسقطنا الكتابة عن الاعتبار، لعرقلت القضاء خطى عن الإجابة على حاجات العصر.

الإنهاء بالقول

و هذا هو الطريق الثاني للإنهاء، كأن يقول القاضي الأوّل للآخر: حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت قال المحقّق: ففي القضاء به تردّد نصّ الشيخ في الخلاف أنّه لا يقبل و لكن الحقّ كفاية المشافهة فيما يترقّب من إعلام القاضي الثاني بحكمه و قد عرفناك الآثار التي يرتبها الثاني على قضاء القاضي الأوّل في صدر البحث و لا تقتصر المشافهة على الإبلاغ بشاهدي عدل.


[1] . ابن قدامة، المغني: 11/[469] . 472.
[2] . النجفي، الجواهر : 40/304.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست