responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 552

بفصلها، لأنّها فصلت فصلاً شرعيّاً.

ب: استيفاء الحقوق بإجرائه حكم القاضي الأوّل، إذ ربّما لا يستطيع الأوّل، الإجراء، لتباعد الغرماء عن أصحاب الحقوق.

ج: ربّما يكون حكم الحاكم الأوّل قضاء على الغائب، و الغائب على حجّته، فله أن يرفع الشكوى إلى القاضي الآخر، فيبلغه حكمه حتّى يكون على اطلاع من صدور حكم عليه فيأخذ حذره.

2ـ إنّ الهدف من إنهاء الحكم إلى قاض آخر ليس طلب القضاء و إصدار الحكم على وفق حكمه، و ذلك لأنّ صدور الحكم رهن قيام البيّنة و الأيمان عند القاضي الثاني ، ولم تقم عنده فيكون الحكم على وفق حكمه من قبيل الحكم بمالايعلم، بل المقصود، هو أحد الأُمور السابقة قال سيّدنا الأُستاذ : الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبيّ عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة، لأنّ قطع الخصومة، حصل بحكم الأوّل، وإنّما أنفذه و أمضاه الحاكم الآخر ليجريه الولاة و الأُمراء، و لا أثر له بحسب الواقعة فإنّ إنفاذه و عدم إنفاذه بعد تمامية موازين القضاء في الأوّل سواء و ليس له الحكم في الواقعة لعدم علمه، و عدم تحقق موازين القضاء عنده.[1]

3ـ لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصومة إلاّ بالإنشاء لفظاً و لا عبرة بالإنشاء كتباً و سيوافيك البحث فيه.

4ـ قد ذكر المحقّق أنّ إنهاء الحكم إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة، واللازم هو البحث عن كلّ واحد على سبيل الاستقلال، و بما أنّ الإنهاء عن طريق الكتابة بما هي هي ، لم يقل به أحد من الفقهاء، ذهب جماعة إلى كفايتها إذا ضمّ إليها البيّنة أو الشهادة و لأجل ذلك ربّما يحصل التداخل في نقل الأقوال بين الأوّل


[1] . تحرير الوسيلة2، كتاب القضاء، خاتمة فيها فصلان: الفصل الأول، المسألة 3.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست