responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 551

3ـ أنّه وقف تعذّر مصرفه.

إلى غير ذلك من الوجوه المحتملة.

ولكنّا في غنى عن هذه الآراء و عن عقد الفرع، كما في غنى عن الفرع التالي أيضاً، وهو:

لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل، عزل له الثلث من حين وفاة الميّت لأنّ الوقف صار أثلاثاً وقد كان له الربع إلى حين الوفاة فيضاف إليه نصف سدس ( 1 ) فإن بلغ و حلف أخذ الجميع و إن ردّففيه وجوه.

لأنّ كلّ ما ذكر مبني على لزوم اليمين عليه وقد عرفت عدم الحاجة والله العالم.

الثالثة: في ثبوت الدية و عدمها

تثبت بالشاهد الواحد مع اليمين الدية فيما إذا ادّعى عليه القتل خطأ أو عمد الخطأ، لما عرفت من عموم حجّيتهما في إثبات المال، و أمّا إذا ادّعى عليه القتل الموجب للقصاص كما إذا كان عمداً فلا يثبت بهما. و أقصى ما يفيده الشاهد الواحد كونه موجباً لاحتمال صدق المدّعي للقتل، و يصير الموضوع صالحاً للقسامة كما حرّر في محلّه نعم لو قلنا باعتبارهما في مطلق حقّ الناس، لثبت بهما و قد عرفت عدم صحتّه و اختصاصهما بالأموال وعدم إثبات العنوان.

في كتاب قاض إلى قاض

وقبل الخوض في المقصود نقدم أُموراً:

1ـ إن ّ الداعي لإبلاغ الحكم إلى قاض آخر أحد الأُمور التالية:

أ: إعلامه بإنهاء الخصومة و قطع المنازعة، حتّى لا يتصدّى القاضي الثاني

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست