نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 551
3ـ أنّه وقف تعذّر مصرفه.
إلى غير ذلك من الوجوه المحتملة.
ولكنّا في غنى عن هذه الآراء و عن عقد الفرع، كما في غنى عن الفرع التالي أيضاً، وهو:
لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل، عزل له الثلث من حين وفاة الميّت لأنّ الوقف صار أثلاثاً وقد كان له الربع إلى حين الوفاة فيضاف إليه نصف سدس ( 1 ) فإن بلغ و حلف أخذ الجميع و إن ردّففيه وجوه.
لأنّ كلّ ما ذكر مبني على لزوم اليمين عليه وقد عرفت عدم الحاجة والله العالم.
الثالثة: في ثبوت الدية و عدمها
تثبت بالشاهد الواحد مع اليمين الدية فيما إذا ادّعى عليه القتل خطأ أو عمد الخطأ، لما عرفت من عموم حجّيتهما في إثبات المال، و أمّا إذا ادّعى عليه القتل الموجب للقصاص كما إذا كان عمداً فلا يثبت بهما. و أقصى ما يفيده الشاهد الواحد كونه موجباً لاحتمال صدق المدّعي للقتل، و يصير الموضوع صالحاً للقسامة كما حرّر في محلّه نعم لو قلنا باعتبارهما في مطلق حقّ الناس، لثبت بهما و قد عرفت عدم صحتّه و اختصاصهما بالأموال وعدم إثبات العنوان.
في كتاب قاض إلى قاض
وقبل الخوض في المقصود نقدم أُموراً:
1ـ إن ّ الداعي لإبلاغ الحكم إلى قاض آخر أحد الأُمور التالية:
أ: إعلامه بإنهاء الخصومة و قطع المنازعة، حتّى لا يتصدّى القاضي الثاني
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 551