responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 550

وقد عرفت منّا أنّ ماهية الوقف أمر مستمرّ غير منقطع فثبوته نفس ثبوت الاستمرار، فلا حاجة إلى تجديده و على ضوء ذلك إذا صار لأحد الإخوة ولد، يشاركهم منذ تولّده بلا حاجة إلى اليمين و بهذا يُستغنى عن الفرع الذي ذكره المحقّق في ضمن المسألة الثالثة إذ هو مبني على لزوم حلف البطن الثاني في التشريكي بعد البلوغ و قد عرفت عدم لزومه و إليك كلامهقدَّس سرَّه : لو ادّعى إخوة ثلاثة أنّ الوقف عليهم و على أولادهم مشتركاً فحلفوا مع الشاهد ثمّ صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعاً(بعدما كان أثلاثاً) و لاتثبت حصّة هذا الولد مالم يحلف لأنّه يتلقّى الوقف عن الواقف فهو كما لو كان موجوداً وقت الدعوى و يوقف له الربع.[1]

ثم يقع الكلام في أنّه إذا عزل فهل يدفع إلى وليّه أو إلى أمين حتّى يبلغ؟

وهناك احتمال آخر و هو أنّه إذا قلنا بلزوم حلفه، فلما ذا لا يحلف عنه وليّه كما في سائر المقامات و ليس هذا حلفاً لإثبات الملك لشخص أجنبي، و إنّما هو حلف لما هو تحت ولايته و قيمومته، و من المعلوم أنّ الصبر و الإنتظار يؤدّي إلى ضياع الحقّ.

وقد عرفت أنّا في غنى عن هذا الفرع،و الفرع الذي ذكره بعد.قال:«فإن كمل (بالبلوغ و الرشد) و حلف، أخذ الربع و غلّته المتجدّدة بعد ولادته. و إن امتنع فقد ذكروا لمصرفه وجوه:

1ـ قال الشيخ: يرجع ربعه على الإخوة لأنّهم أثبتوا أصل الوقف عليهم مالم يحصل المزاحم والولد بامتناعه جرى مجرى المعدوم، و أورد عليه باعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع فكيف يجوز لهم أخذه؟!

2ـ صرفه إلى الناكل لاعتراف الإخوة باستحقاقه.


[1] . نجم الدين الحلّي: الشرائع: 4/94.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست