responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 27

بهذا النحو الذي عرفت.

الأمرالسادس: استحباب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه

يظهر من غير واحد من الأكابر استحباب تولي القضاء لمن يثق من نفسه والمقصود استحبابه العيني، مع وجوبه الكفائي وإليك بعض الكلمات:

1ـ قال المحقق: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه.[1]

2ـ قال العلاّمة في القواعد:ويستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان.[2]

3ـ قال الشهيد الثاني: وفي استحبابه مع التعدد عيناً (مع كونه واجباً كفائياً) قولان أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به.[3]

4ـ وقال أيضاً في شرح قول المحقّق: «تولي القضاء مستحب...» :فحكم المصنف باستحبابه لمن يثق بنفسه محمول على طلبه من الإمام ممن لم يأمره به إذا كان من أهله، أو على فعله لأهله في حال الغيبة حيث لايتوقّف على إذن خاصّ ـ إلى أن قال: ـ وخالف في استحبابه أو وجوبه بعض العامّة فحكم بكراهته نظراً إلى الأحاديث المحذِّرة عنه ومن ثم امتنع جماعة من أكابر التابعين وغيرهم.[4]

5ـ وقال الفاضل الهندي:ويستحب التولية على الأعيان إلاّ من وجبت عليه عيناً لأنّه أمر مرغوب عقلاً وشرعاً [5].


[1] . الشرايع: 4/861.
[2] . مفتاح الكرامة:10/5 قسم المتن.
[3] . الروضة البهية: 3/62.
[4] . المسالك: 2/390 وفي هامش المطبوع عن الميرزا محمد الشيرواني :هنا احتمال ثالث هو قبول من كلّفه الإمام على سبيل التخيير.
[5] . كشف اللثام :2/141.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست