responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26

الظروف، مع إمكان إحياء الحقوق و لو بالرجوع إلى الفقيه، وهو القائل لن تقدّس أُمّة لايؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوي[1].

8ـ إقامة العدل من وظائف الفقيه المقتدر.

إذا كان الفقيه في البلد ذا قوة وقدرة تجب عليه إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عن غير طريق البيان واللسان، فإنّ الإرشاد بهما، وظيفة من لايملك العدة والعدد، كما في رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ يقول: وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأُمة جميعاً؟فقال:«لافقيل له:ولم ؟قال:« إنّما هو على القويّ المطاع ، العالم بالمعروف من المنكر، لاعلى الضعيف الذي لايهتدي سبلاً...».[2]

ومن وظائف القويّ المطاع ردّ المظالم، والانتصاف من الأعداء كما عن أبي جعفر قال: «إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب وتحلّ المكاسب وتردّ المظالم وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر».[3]

إنّ وظيقة القويّ المطاع فوق الفرد العادي، فلايصحّ له أن يعتذر بما أوردناه على الإستدلال بأدلّة الأمر بالمعروف من عدم العلم التفصيلي بالمعروف قبل التصدّي إذ العلم الإجمالي في حقّه منجّز و العلم القطعي حاصل للقويّ المطاع بأنّ هناك حقوقاً مهضومة وأموالاً مغصوبة ودماء مسفوكة بغير الحقّ، فتجب عليه معالجتها بعد التبيين ، ومفتاحه ممارسة القضاء، فيجب عليه القيام به.

ومن أراد أن يستدل على وجوب القضاء بأدلة الأمر بالمعروف فعليه التقرير


[1] . نهج البلاغة، الرسائل/53; الوسائل: الجزء 11، الباب 12من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث 9.
[2] . الوسائل: الجزء 11، الباب 2 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث 1.
[3] . الوسائل الجزء 11، الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث 6.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست