responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 28

6ـ وقال العاملي:وقد أجمعت الأُمّة كما في المبسوط (ما عدا أبا قلابة لأنّه كان يحتمل أنّه غير فقيه) على أنّه طاعة ومرغوب عقلاً و نقلاً والاستحباب العيني لاينافي الوجوب الكفائي فلا ريب في رجحانه على الاكتساب بالمباح وفي الوسيلة: قسّمه إلى واجب ومكروه ومندوب ومحظور[1] إلى غير ذلك من الكلمات.

أقول: يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: ما هو الدليل على استحبابه؟

الثاني: ما هو الموضوع للاستحباب وكيف يجتمع الاستحباب العيني مع الوجوب الكفائي؟

أمّا الأوّل فالقول باستحبابه إنّما هو فيما إذا كان القاضي متعدداً كما عرفت من الشهيد في الروضة، فيقع الكلام في استحبابه عيناً، مع كونه واجباً كفائياً وأمّا إذا اتحد يكون واجباً عينياً ومعه لاملاك للاستحباب. وأمّا الدليل على الاستحباب فهناك وجوه مذكورة في كلمات القوم نشير إليها:

1ـ الإجماع الوارد في كلام الشيخ في المبسوط[2] الذي نقله في مفتاح الكرامة، ولكن الظاهر أنّ معقده، هو كونه القضاء طاعة، وأمراً مرغوباً عقلاً ونقلاً في مقابل مانقل عن بعض أهل السنّة من الكراهة للأحاديث الذامة، وهو غير كونه مستحباً، إذ يكفي في كونه طاعة وأمراً مرغوباً، كونه واجباً كفائياً، ولايتوقّف على كونه مستحباً وراء وجوبه الكفائي.


[1] . مفتاح الكرامة :10/5.
[2] . قال الشيخ في المبسوط: القضاء جائز بين المسلمين و ربّما كان واجباً فإن لم يكن واجباً كان مستحباً...ـ إلى أن قال: ـ وعليه إجماع الأمة إلاّ أباقلابة فإنّه طلب القضاء فلحق بالشام و أقام زماناً ثمّ جاء ... ـ إلى أن قال:ـ إنّ أباقلابة رجل من التابعين لايقدح خلافه في إجماع الصحابة(المبسوط8/82) ، والإمعان في العبارة يعطي أنّ معقد الإجماع هو جواز القضاء أو وجوبه الكفائي لا استحبابه، ولأجل ذلك يقول، لايعبأ بخلاف أبي قلابة.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست