responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 18

في مورد شريح.[1] فإذا كان النصب جدّياً، لغاية نفوذ رأيه وقضائه فهذا عبارة أُخرى عن وجود الولاية له فيما يتولاّه، ولولاها، لما كان لنفوذ قضائه وجه.

والحاصل: أنّه لولا النصب، لمادخل في المستثنى، وهو آية الولاية وأنّه لولاها فيما يتولاّه لما كان لنفوذ رأيه وجه، إذ يكون مثل الأجنبي لاصلة له بمورد القضاء.

حتى لو قطعنا النظر عن كون القضاء قائماً بالنصب،قلنا بولايته مع قطع النظر عنه، وذلك بالإمعان في ماهية القضاء وآثاره، فإنّ القضاء لاينفكّ عن التصرّف في الأنفس والأعراض والأموال والحقوق، وكيف يصحّ التصرف فيها بلا ولاية له؟

الثاني: إنّ الإمعان في الآيات والروايات يعطي أنّ القضاء حسب الطبع الأوّلي أمر يتوقف على المنصب فمن الآيات قوله سبحانه: «يا داود إنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً في الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ الناسِ بِالْحَقّ» (ص/26) حيث رتّب الحكم، على جعله خليفة فيها و هو المنصب ومن الروايات قول أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لايجلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ»[2] أي مجلس القضاء مجلس من نصبه الله سبحانه للقضاء مثل النبي داود ـ عليه السلام ـ أو وصيه الذي هو أيضاً منصوب من جانبه سبحانه بالواسطة، وقول أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ لسليمان بن خالد: «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة إنّما هي للإمام، العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبي(كنبيّ) أو وصيّ نبيّ»، والتقريب كما سبق.[3]

كلام المحقق الآشتياني

قال قدَّس سرَّه في وجه دلالة الآية على كون القضاء منصباً بأنّه سبحانه عزّوجلّ


[1] . حيث اشترط الإمام عليه أن لاينفذ القضاء حتى يعرضه عليه(الوسائل: ج18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
[2] . الوسائل: الجزء 18 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث [2] .3.
[3] . الوسائل: الجزء 18 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث [2] .3.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست