responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 17

قريش في من يتولّى وضع الحجر الأسود في مكانه، عندما عمدوا إلى بناء الكعبة من جديد، فرضوا أن يكون أوّل من يدخل من باب المسجد قاضياً بينهم، فكان أوّل من دخل من قريش محمّد الأمينصلَّى الله عليه و آله و سلَّم فلمّا رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، فقال صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: «هلمّوا إليّ ثوباً» فأخذ الحجر ووضعه فيه ثم قال:لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً...[1] وعلى هذا الاحتمال ليس قاضي التحكيم من مصاديق القضاء، وإنّما هو محاولة من المترافعين لحلّ الخلاف .

وإن أبيت إلاّ عن كونه من مصاديقه فنقول إنّ قاضي التحكيم يتمتّع بالنصب والولاية، أمّا الأوّل فمن جانب المترافعين، و أمّا الولاية فرضاهما على التصرّف في مورد القضاء تصرفاً محدوداً، وقد سلم القائل انّ النصب يلازم الولاية.

والحاصل: أنّ قاضي التحكيم لايخلو عن نصب مؤقّت من جانب المترافعين، و ولاية معطاة من ناحيتهما.

دليل القول المشهور

يمكن الاستدلال على مختار المشهور بوجهين :

الأوّل: إنّ القضاء يتوقّف على النصب وهو دليل الولاية

توضيحه: الأصل المسلّم عدم نفوذ حكم أحد، على أحد، إلاّ حكمه سبحانه فلو قلنا بنفوذ رأي قاض في مورد، فلابدّ أن يكون داخلاً في المستثنى بنحو من الأنحاء ويكون حكمه، حكمه ولايتحقق ذلك إلاّ بالنصب من جانبه سبحانه إمّا بالإسم والشخص كما في القاضي المنصوب، أو بالوصف والخصوصية كما في القاضي المأذون ولولا النصب بوجه من الوجوه، لايدخل تحت المستثنى.

ثمّ إنّ النصب لاينفكّ عن الولاية إلاّ إذا كان النصب صورياً كما هو الحال


[1] . ابن هشام، السيرة النبوية: [2] .1/[192] . 199.

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست