responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 19

فرّع جواز الحكومة على كونه خليفة أي منصوباً من الله، فينتفي بانتفائها. ثمّ أورد عليه بوجوه:

1ـ إنّ المتفرّع على الخلافة وجوب الحكم لاجوازه، فلايدلّ على انتفاء الجواز لغير الخليفة.

2ـ إنّ المتفرّع على الخلافة وجوب الحكم بالحقّ أعني القيد فيكون المتفرع وجوب الحكومة باعتبار القيد فلا دلالة للآية على أصل وجوبها على الخليفة لكونها واردة في مقام بيان آخر.

3ـ نعم لو قلنا بأنّ الأصل في الحكم، الحرمة والآية وردت لرفع الحظر في حقّ الخليفة تدلّ على بقاء الحظر في حقّ غير الخليفة.

يلاحظ عل[1]يه: أنّ المتبادر من الاحتمالات هو المعنى الأوّل، وأمّا ما أورد عليه، من أنّ المعلَّق على الخلافة، القضاء الواجب، دون المستحب وغيره فغير ظاهر لأنّ أمر القضاء يدور بين الواجب والمحظور، وأمّا الأقسام الأُخر، فلاتتصور فيه، لكونه واجباً كفائياً حسب ما يأتي. ومعه كيف يمكن أن يكون حسب الطبع راجحاً أو مباحاً أو مرجوحاً؟ وأمّا كونه مستحباً حسب الطوارئ فهو خارج عن موضوع البحث، وعليه ينتج أنّ القضاء الجائز ـ مقابل المحظور ـ لاينفكّ عن كونه متفرّعاً على جعل الخلافة له.

وأمّاالاحتمال الثاني أعني كون المتفرع هوالقيد دون المقيّد مع القيد، فهو كما ترى فإنّ التفكيك لايصار إليه بلادليل.

وأمّاالثالث فهو فرع وجود فكرة الحظر في أذهان الصحابة حين نزول الآية، حتّى تكون رادعة لذلك الوهم أو الحظر المحقق. وإن كانت دلالتها على


[1] . القضاء/3 ،ترى ذلك الإشكال بشقوقه الثلاثة في القضاء للمحقق الرشتي ص27 ، و لعلّ العلمين أخذاه عن استاذهما الشيخ الأنصاري ـرحمه الله ـ .

نام کتاب : نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست