نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 94
قال: «لا يجزيه، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه». ( [1])
فإن قلت: إنّ الرواية لا صلة لها بالمورد، لأنّ البحث فيما إذا لم يوجد غير الخصي في الساحة، و لو وجد، لكان متمكّناً من شرائه. و أمّا مورد الرواية، فهو من لا يتمكّن من شراء التام ثانياً، مع تواجده في السوق.
قلت: إنّ عدم التمكّن من الشراء ثانياً من شعب عدم القدرة، فالموضوع حقيقة هو عدمها، سواء أ كان لأجل عدم المال، أو لأجل عدم وجوب الهدي التام.
و إن أبيت إلّا عن عدم دلالة الحديث على صورة عدم الوجدان، لكن يمكن استفادة حكم المورد عن طريق الأولوية.
3. ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصياً مجبوباً؟ قال: «إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه». ( [2]) و هما روايتان لاختلاف المسئول، فانّه في الأوّل هو أبو إبراهيم و في الثاني أبو عبد اللّه 8.
و معنى الحديث أنّه يجب على الموسر اشتراء غيره و ذبحه.
و المتبادر منه اجتزاء الفقير بالخصي، و يأتي فيه ما ذكرناه في الحديث الأوّل من الإشكال و الجواب.
فإن قلت: دلّ غير واحد من الروايات على أنّ من وجد الثمن و لم يجد الهدي وجب عليه أن يُخلفه عند ثقة يشتريه و يذبحه في ذي الحجة و إلّا فمن قابل فيه،
[1]. الوسائل: 10، الباب 12 من أبواب الذبح، الحديث 3.
[2]. الوسائل: 10، الباب 12 من أبواب الذبح، الحديث 4.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 94