responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 577

قال: «لا يكون القارن إلّا بسياق الهدي». إلى غير ذلك من الروايات. ( [1])

و الجميع يدلّ على أنّ مقوّم القران هو قرن الإحرام بسياق الهدي فقط، لا الجمع بين عملي الحج و العمرة بنية و إحرام واحد.

و في روايات أهل السنّة ما يدلّ على أنّ النبيّ 6 نهى عن الجمع بين حج و عمرة. روى أحمد بن حنبل باسناده إلى ابن شيخ قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول اللّه 6 عند معاوية بن أبي سفيان فناشد في أشياء و كلّما قالوا: نعم، قال: و أنا أشهد، ثمّ قال: أُنشدكم اللّه أ تعلمون أنّ رسول اللّه 6 نهى عن جمع بين حج و عمرة؟ قالوا: أمّا هذه فلا، فقال: أمّا إنّها معهن- يعني مع المنهيات- و لكنّكم نسيتم. ( [2])

و أظن أنّهم لم يكونوا ناسين و لكنّهم مارسوا التقية، لرواج الجمع بين الحج و العمرة بنية واحدة بعد رحيل الرسول 6.

و على أيّ تقدير فلو جمع فهل يبطل الجميع أو خصوص العمرة؟

صريح «المسالك» هو الأوّل، قال: بطلا للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين. ( [3]) إلّا أنّ صريح «الخلاف» هو الثاني فقال: ينعقد الحج خاصة. ( [4]) و هو الأقرب، و يمكن أن يقال: إنّه إذا كان الداعي هو الجمع على وجه لولاه لما حجّ، فيحكم على الجميع بالبطلان.

و إلّا فيحكم بصحّة الحج. و أمّا العمرة فلو لبّى لها عند الشروع كالحج فهي‌


[1]. الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب أقسام الحج، الحديث 10. و لاحظ الحديث 3، و أيضاً الباب 8 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1 و 2.

[2]. مسند أحمد: 4/ 92- 93؛ و سنن البيهقي: 5/ 19.

[3]. مسالك الأفهام: 2/ 211.

[4]. الخلاف: 2/ 264، المسألة 30.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست