نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 437
3. و لو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع.
و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث الواجبة في نفس اليوم، فالأحوط كما عليه صاحب «الجواهر» قضاء الجميع حيث قال: و لو فاته جمرة و جهل تعيّنها، أعاد على الثلاث مرتباً لإمكان كونها الأُولى فتبطل الأخيرتان. ( [1]) و مع ذلك يجوز الاكتفاء بقضاء جمرة العقبة- كما عليه المصنّف لانحلال العلم الإجمالي-، و ذلك لأنّه يعلم تفصيلًا ببطلان رميها إمّا لعدم رميها أصلًا، أو كون الرمي فاقداً للترتيب حيث رماها قبل أن يرمي إحدى الأُوليين فالعلم بوجوب رميها حاصل، و إنّما الشكّ في وجوب رمي البقية فينحل العلم الإجمالي إلى معلوم تفصيلي و شك بدويّ.
الفرع الثاني: إذا تيقّن بعد مضي اليوم بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان ثلاث حصيات أو أقلّ عن إحدى الجمار، فمقتضى العلم الإجمالي الرمي بكلّ واحد من الثلاث.
قال في «الجواهر»: و لو فاته دون الأربع من جمرة و جهل تعيّنها، كرّره على الثلاث و لا يجب الترتيب. ( [2]) و ليس المقام كالسابق لإحراز الصحّة في الجميع، و إنّما الشكّ في وجوب إكمال إحدى الجمار المردّدة بين الجمرات الثلاث. فمقتضى الاشتغال رمي الجميع. و لا مجال لجريان أصالة الصحّة، لعدم احتمال الفساد في واحد من الأطراف.
الفرع الثالث: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعد رمي الجمار الثلاث، بنقصان إحدى الجمار عن أربع قال في الجواهر: «و كذا- أي أعاد على الثلاث مرتباً- لو