نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 428
يوقعها بنفسه على الحالات المقررة، و قريب منها الصوم. ( [1])
و يمكن أن يقال: إنّ ما ذكره الشهيد الثاني صحيح في الأُمور العبادية لا في الأُمور القربية، فالرمي أمر قربي و ليس عبادياً، و لا يعبد الرامي بفعله ربّه سبحانه و إنّما يمتثل أمره.
و على ضوء ذلك فتنقلب الضابطة إلى خلافها، و هو صحّة الاستنابة في الرمي، مضافاً إلى تضافر الفتاوى و النصوص على جوازها.
أمّا الفتاوى فقال الشيخ: و لا بأس أن يُرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبي. ( [2])
و قال المحقّق: و يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض. ( [3])
و قال العلّامة: و يجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو أُغمي عليه لم ينعزل نائبه، لأنّه زيادة في العجز. ( [4])
و قال في «القواعد»: و يجوز أن يرمي عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبي و من أشبههم من أصحاب الأعذار. ( [5])
و أمّا النصوص فقد تضافرت الروايات على صحّة النيابة، و أوردها صاحب الوسائل في الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة و يناهز عددها اثنتي عشرة رواية نقتصر بذكر ما يلي:
1. صحيحة معاوية بن عمّار و عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد