responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 428

يوقعها بنفسه على الحالات المقررة، و قريب منها الصوم. ( [1])

و يمكن أن يقال: إنّ ما ذكره الشهيد الثاني صحيح في الأُمور العبادية لا في الأُمور القربية، فالرمي أمر قربي و ليس عبادياً، و لا يعبد الرامي بفعله ربّه سبحانه و إنّما يمتثل أمره.

و على ضوء ذلك فتنقلب الضابطة إلى خلافها، و هو صحّة الاستنابة في الرمي، مضافاً إلى تضافر الفتاوى و النصوص على جوازها.

أمّا الفتاوى فقال الشيخ: و لا بأس أن يُرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبي. ( [2])

و قال المحقّق: و يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض. ( [3])

و قال العلّامة: و يجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو أُغمي عليه لم ينعزل نائبه، لأنّه زيادة في العجز. ( [4])

و قال في «القواعد»: و يجوز أن يرمي عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبي و من أشبههم من أصحاب الأعذار. ( [5])

و أمّا النصوص فقد تضافرت الروايات على صحّة النيابة، و أوردها صاحب الوسائل في الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة و يناهز عددها اثنتي عشرة رواية نقتصر بذكر ما يلي:

1. صحيحة معاوية بن عمّار و عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد‌


[1]. المسالك: 5/ 255، كتاب الوكالة.

[2]. النهاية: 268.

[3]. شرائع الإسلام: 1/ 276.

[4]. منتهى المطلب: 11/ 395.

[5]. قواعد الأحكام: 1/ 447.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست