نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 386
1. صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، و إن تأخرت إلى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده ...» الحديث. ( [1])
2. صحيحة أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: إنّا نريد أن نتعجّل السير و كانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: «أمّا اليوم الثّاني فلا تنفر حتى تزول الشّمس، و كانت ليلة النفر، فأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب اللّه، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ)». ( [2])
و يعارض ما ذكرناه في الفرع الأوّل من عدم جواز النفر قبل الزوال، خبر زرارة عن أبي جعفر 7 قال: «لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل الزوال». ( [3]) و قد حمله الشيخ على الاضطرار.
و يمكن حمله على من ينفر لأجل الإقامة بمكة، كما في صحيح جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكة». ( [4])
و المراد هو النفر قبل الزوال، و إلّا فلو أُريد به بعد الزوال فهو جائز مطلقاً للمقيم و غيره، و عند ذلك يجوز النفر قبل الزوال إذا كان بقصد الإقامة في مكة. و الدليل يساعد على هذا الجمع و إن لم يقل به أحد.
[1]. الوسائل: 10، الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الحديث 3.
[2]. الوسائل: 10، الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الحديث 4.
[3]. الوسائل: 10، الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الحديث 11.
[4]. الوسائل: 10، الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الحديث 1.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 386