نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 243
و في صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي جعفر 7 قال: «أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، ثمّ أمره أن يحلق و سمّى هو، و قال: اللهم أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة». ( [1])
و المراد من القرن هو أعلى الرأس من الجانب الأيمن، لأنّه الظاهر من لفظ القرن و هو موضع قرن الدابة.
و في رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي :، قال: «السنّة في الحلق أن تبلغ العظمين». ( [2])
و فسّرها المحقّق النائيني في مناسكه بقوله: العظمين النابتين قبالة وتد الأذنين. ( [3]) و هو موافق لما في «المقنع». ( [4])
و بذلك يظهر الخلل في كلام العلّامة حيث ذكر في كيفية الحلق غير ذلك. و قال: و يستحب لمن يحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين إجماعاً. ( [5])
و تبعه النراقي في المستند حيث قال: و يستحب في الحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن. ( [6]) مع أنّ الوارد في الرواية البدء من القرن الأيمن.
و يظهر ممّا رواه العلّامة عن العامّة أنّ النبيّ 6 حلق رأسه كلّه حيث قال: إنّ رسول اللّه 6 دعا بالحلّاق، فأخذ شقّ رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين
[1]. الوسائل: 10، الباب 10 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث 1.
[2]. الوسائل: 10، الباب 10 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث 2.