responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 243

و في صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي جعفر 7 قال: «أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، ثمّ أمره أن يحلق و سمّى هو، و قال: اللهم أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة». ( [1])

و المراد من القرن هو أعلى الرأس من الجانب الأيمن، لأنّه الظاهر من لفظ القرن و هو موضع قرن الدابة.

و في رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي :، قال: «السنّة في الحلق أن تبلغ العظمين». ( [2])

و فسّرها المحقّق النائيني في مناسكه بقوله: العظمين النابتين قبالة وتد الأذنين. ( [3]) و هو موافق لما في «المقنع». ( [4])

و بذلك يظهر الخلل في كلام العلّامة حيث ذكر في كيفية الحلق غير ذلك. و قال: و يستحب لمن يحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين إجماعاً. ( [5])

و تبعه النراقي في المستند حيث قال: و يستحب في الحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن. ( [6]) مع أنّ الوارد في الرواية البدء من القرن الأيمن.

و يظهر ممّا رواه العلّامة عن العامّة أنّ النبيّ 6 حلق رأسه كلّه حيث قال: إنّ رسول اللّه 6 دعا بالحلّاق، فأخذ شقّ رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين‌


[1]. الوسائل: 10، الباب 10 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 10، الباب 10 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث 2.

[3]. دليل الناسك: 406.

[4]. المقنع: 88.

[5]. التذكرة: 8/ 336.

[6]. مستند الشيعة: 12/ 377.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست