responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 103

سميناً قبل الذبح يكفي في تمشّي القربة.

هذا هو مقتضى القاعدة مضافاً إلى روايات تدلّ على الإجزاء.

1. رواية منصور، عن أبي عبد اللّه 7 و فيها: «و من اشترى هدياً و هو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه». ( [1])

2. صحيحة الحلبي: «إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت». ( [2])

3. رواية عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه 7 و فيها: «و إن اشتريته مهزولًا فوجدته سميناً أجزأك». ( [3])

نعم أنّ مورد الأخيرة هو الأضاحي لقوله في صدرها: «في الهرم الّذي قد وقعت ثناياه أنّه لا بأس به في الأضاحي».

الفرع الرابع: لو لم يحتمل السمن أو يحتمله و لكن ذبح من غير مبالاة لا بقصد الطاعة، (فتبيّن السمن) فقال المصنّف: إنّه لا يكفي. وجهه: أمّا في الصورة الأُولى فلعدم تمشّي القربة، لأنّه قاطع بهزاله، و قاطع بأنّه غير مأمور به فكيف يذبح إطاعة لأمره، و أمّا الصورة الثانية، أعني: فإذا احتمله و لكن ذبح من غير مبالاة لا بقصد الطاعة فهو و إن كان متمكناً من قصدها، لكنّه ذبحه من غير مبالاة لا برجاء الطاعة.

فإن قلت: مقتضى إطلاق ما سبق من الروايات في الفرع الثالث هو الصحة في الفرع الرابع في كلتا الصورتين. فعن رواية منصور عن أبي عبد اللّه 7:


[1]. الوسائل: 10، الباب 16 من أبواب الذبح، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 10، الباب 16 من أبواب الذبح، الحديث 5.

[3]. الوسائل: 10، الباب 16، من أبواب الذبح، الحديث 6.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست