responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 82

..........


العمرة، إتمامها، قضاؤها، و البدنة.

بقي هنا أمر آخر و هو أنّه إذا جامع المحرم في إحرام الحج يحكم عليهما بالتفريق، و هل يحكم في العمرة المفردة بالتفريق أيضا؟

يمكن القول بوجوب التفريق إلى أن يحلّا.

و قد استدلّ بعضهم عليه بروايات:

1. صحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل محرم وقع على أهله؟ فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء، و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، و عليه الحجّ من قابل». [1]

وجه الاستدلال على وجوب التفريق هو أنّ الموضوع «رجل وقع على أهله» و هو يشمل العمرة المفردة.

يلاحظ عليه: أنّ في الرواية شاهدين على أنّها راجعة إلى الوقاع في إحرام الحجّ، لا إحرام العمرة المفردة:

1. قوله: «حتى يقضيا المناسك» و هو ظاهر في مناسك الحج، و هو ظاهر في أنّ مصبّ الإصابة هو إحرام الحجّ.

2. قوله: «و عليه الحج من قابل» و العمرة المفردة، سواء أ كانت فاسدة أم صحيحة، لا تستعقب الحجّ من قابل.

2. مرفوعة أبان بن عثمان رفعها إلى أبي جعفر 7 و أبي عبد اللّه 7 قالا: المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما، يعني بذلك لا يخلوان و أن يكون معهما‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست