responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 69

..........


فما دلّ على وجوب دم شاة كرواية مسمع، يحمل على الأوّل، و ما دلّ على وجوب البدنة يحمل على الثاني.

قلت: ما ذكر من الجمع غير صحيح لوجهين:

1. قد ورد في نفس الصحيحة أنّه إذا حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، فأوجب الدم، مع القيدين. فكيف يمكن التفكيك بينهما؟

2. قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم أنّه: «إن كان حملها أو مسّها بشي‌ء من الشهوة فأمنى أو لم يمن فعليه دم»، فأوجب الدم مع القيدين، فكيف تكون الفدية هي البدنة؟ اللّهم إلّا أن يحمل الدم في كلا الموردين على البدنة، و هو خلاف الظاهر لمن راجع روايات أبواب الكفّارات.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ أكثر الروايات ناظرة إلى بيان الحكم الوضعي، و أمّا الحكم التكليفي فيكفي فيه رواية سعيد الأعرج و صدر رواية الحلبي، مضافا إلى ما ذكرنا في صدر البحث و هو أنّه لا يمكن أن يكون المسّ حراما بإطلاقه، لأنّ السفر مع الزوجة في حال الإحرام يقتضي ذلك.

ثمّ إنّ ظاهر الروايات هو أنّ الموضوع للحرمة هو مسّ الزوجة بشهوة، لأنّ العناوين الواردة في عامّة الروايات هي حمل امرأته، أو مسّها أو وضع يده عليها، فلا يمكن إلحاق الأجنبية بها، و مسّ الأجنبية و إن كان حراما مطلقا، إلّا أنّ الكلام في كونه حراما لأجل الإحرام، و ادّعاء الأولوية ممنوع لعدم العلم بالملاك، كما أنّ الموضوع هو مسّ المحرم المرأة، و لا يعم مسّ المرأة المحرمة زوجها و التسوية في الحكم رهن الدليل و ليس بموجود.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست