نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 591
..........
الحسين بن سعيد الأهوازي [1]، فمحدّث جليل مثله إذا قال: «روى أصحابنا» تطمئن النفس بصدق الحديث و صدوره، و معنى ذلك كون الحكم مشهورا بين الأصحاب فقد رووا عن أحدهما ذلك، و نقله في ذلك المورد لا يقصر عن قوله: «عن أصحابنا» الذي هو ظاهر في الاسناد عند المستشكل.
و أمّا المضمون: ففيه أوّلا:
إنّها تدلّ على ذبح البقرة لمطلق الشجرة، صغيرة أو كبيرة، و هذا ممّا لم يفت به أحد، فظاهر الرواية معرض عنه. [2]
يلاحظ عليه: قد أفتى الشيخ في «النهاية»، و القاضي في «المهذّب» بمضمون الرواية كما مرّ. على أنّه يمكن حملها على الكبيرة جمعا بينها و بين الحديثين الأخيرين كما سيوافيك.
و ثانيا: أنّ معنى الرواية بحكم قوله: «فإن أراد نزعها، كفر» انّه إن أراد نزعها، كفّر ثمّ نزع، فتدلّ على تقديم الكفّارة على النزع، و هذا ما لم يفت به أحد على ما في «المدارك». [3]
يلاحظ عليه: أنّ الإشكال مبني على نسخة «الوسائل»، و أمّا على نسخة «التهذيب» فيدل على العكس، أي ينزع ثمّ يكفّر، إذ فيه: «فإن أراد نزعها [نزعها] و كفر بذبح بقرة»، و العجب أنّ الموجود في «المدارك» مطابق لنسخة «التهذيب»، و الإشكال مبني على نسخة «الوسائل»، و لعلّ محقّق الكتاب صحّح الحديث على المصدر، غافلا عمّا في المتن.
و ثالثا: أنّها تدلّ على جواز النزع في نفسه مع التكفير، فلا يكون النزع