responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 591

..........


الحسين بن سعيد الأهوازي [1]، فمحدّث جليل مثله إذا قال: «روى أصحابنا» تطمئن النفس بصدق الحديث و صدوره، و معنى ذلك كون الحكم مشهورا بين الأصحاب فقد رووا عن أحدهما ذلك، و نقله في ذلك المورد لا يقصر عن قوله: «عن أصحابنا» الذي هو ظاهر في الاسناد عند المستشكل.

و أمّا المضمون: ففيه أوّلا:

إنّها تدلّ على ذبح البقرة لمطلق الشجرة، صغيرة أو كبيرة، و هذا ممّا لم يفت به أحد، فظاهر الرواية معرض عنه. [2]

يلاحظ عليه: قد أفتى الشيخ في «النهاية»، و القاضي في «المهذّب» بمضمون الرواية كما مرّ. على أنّه يمكن حملها على الكبيرة جمعا بينها و بين الحديثين الأخيرين كما سيوافيك.

و ثانيا: أنّ معنى الرواية بحكم قوله: «فإن أراد نزعها، كفر» انّه إن أراد نزعها، كفّر ثمّ نزع، فتدلّ على تقديم الكفّارة على النزع، و هذا ما لم يفت به أحد على ما في «المدارك». [3]

يلاحظ عليه: أنّ الإشكال مبني على نسخة «الوسائل»، و أمّا على نسخة «التهذيب» فيدل على العكس، أي ينزع ثمّ يكفّر، إذ فيه: «فإن أراد نزعها [نزعها] و كفر بذبح بقرة»، و العجب أنّ الموجود في «المدارك» مطابق لنسخة «التهذيب»، و الإشكال مبني على نسخة «الوسائل»، و لعلّ محقّق الكتاب صحّح الحديث على المصدر، غافلا عمّا في المتن.

و ثالثا: أنّها تدلّ على جواز النزع في نفسه مع التكفير، فلا يكون النزع‌


[1]. طبقات الفقهاء: 3/ 596 برقم 1194.

[2]. المعتمد: 4/ 271.

[3]. المدارك: 8/ 447.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست